responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 279

و إن لم ينزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها[1] من مقطوعها في القبل أو الدبر[2] من غير فرق بين الواطئ و الموطوء و الرجل و المرأة[3] و الصغير و الكبير[4] و الحي و الميت‌[5] و الاختيار و الاضطرار في النوم أو اليقظة[6] حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان و كذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقا محدثا[7] بالأصغر[8] و الوطي في دبر الخنثى‌[9] موجب للجنابة دون‌


[1] حصولها بالمسمى فيه لا يخلو من قوة( خ). لا يترك الاحتياط مع صدق الادخال عرفا و لو كان الداخل دون ذلك( خوئي). الأقوى كفاية صدق الدخول و ان لم يكن بقدر الحشفة و ما يتراءى من الاتفاق على ما في المتن ليس باجماع مصطلح ثمّ الحكم فيمن قطع بعض حشفته هو وجوب الغسل بغيبوبة القدر الباقي منها( نجفي). ان صدق الادخال من مقطوع الحشفة بما دون ذلك فلا يترك الاحتياط( قمّيّ) أو أقل من ذلك لو صدق الايلاج( ميلاني). لا يترك الاحتياط مع صدق الادخال في مقطوع الحشفة گلپايگاني)

[2] الأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل مطلقا و لو في الايقاب( خونساري). فيما عدا الجماع في قبل المرأة من الفروض المذكورة إذا لم تكن مع الانزال لا يترك الاحتياط بالتوضى أيضا إذا كان سابقا متطهرا( ميلاني).

[3] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط للواطئ و الموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكرا( خوئي).

في الدخول بالذكر و الخنثى و الميت اشكال فلا يترك الاحتياط( قمّيّ).

[4] و كذا العاقل و المجنون( نجفي).

[5] محل اشكال فلا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري). على الأحوط في الأخير( رفيعي).

[6] أو السهو و النسيان و الجهل و الغفلة( نجفي).

[7] و الا اغتسل احتياطا( قمّيّ).

[8] و الا فيغتسل رجاء( گلپايگاني). او لم يعلم حالته السابقة اما لو كان سابقا متطهرا فيكتفى بالغسل وحده( ميلاني). و لو بحكم الأصل و الغسل فقط احتياطا لو كان متطهرا( خ).

[9] بناء على حصول الجنابة في الذكر و الا فمحل اشكال و الأظهر الحاقها بالبهيمة( شاهرودي)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست