responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 278

الاستبراء[1] بالبول‌[2] و لا فرق بين خروجه من المخرج‌[3] المعتاد أو غيره‌[4] و المعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة و أن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها و إذا شك في خارج أنه مني أم لا- اختبر[5] بالصفات‌[6] من الدفق و الفتور و الشهوة فمع اجتماع هذه‌[7] الصفات يحكم بكونه منيا- و إن لم يعلم بذلك و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به‌[8] إلا إذا حصل العلم و في المرأة و المريض يكفي اجتماع‌[9] صفتين‌[10] و هما الشهوة و الفتور.

الثاني الجماع‌


[1] اذا كانت جنابته بالانزال( خ). و كون الجنابة بالانزال( قمّيّ).

[2] في الجنابة بالانزال( شريعتمداري) لو كانت جنابته بالانزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها لكون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائما و مع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل( خونساري).

[3] الوجه في خروجه من غير المعتاد انه مع العلم بكونه منيا يجرى عليه احكام نفس المنى مثل وجوب نزح الجميع إذا وقع في البئر على القول به و أمّا كون الشخص جنبا فمحل اشكال و الأحوط فيه الجمع بين الغسل و الوضوء( رفيعي).

[4] في اطلاقه اشكال فلو ادخل آلة من ظهره فاخرج بها منيه ففى ايجابه الغسل اشكال بل منع و كذا نظائره( خ). قد مر منا في باب النجاسات ان المعيار صدق العناوين النجسة عرفا سواء خرجت من المخارج المعتادة نوعا أو شخصا أم من غيرها صار الغير المعتاد معتادا او لا، انسد المخرج المعتاد أو لم ينسد( نجفي). اطلاقه لا يخلو من تأمل( قمّيّ).

[5] الحكم بوجوبه في صورة الاشتباه كما هو ظاهر العبارة محل نظر و تأمل( نجفي).

[6] في وجوب الاختيار نظر( خونساري).

[7] الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة و لا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك نعم المريض تكفيه الشهوة( گلپايگاني).

[8] الحكم به مع خروج الماء الدافق عن شهوة هو الأظهر( ميلاني).

[9] الأحوط كفاية الشهوة في حقّ المريض( نجفي). كفايته في خصوص المرأة لا تخلو من اشكال فالاحتياط لا يترك( خوئي). فى المرأة لا يترك الاحتياط و كذا مع العلم بواحد منها و الشك في الآخرين لا يترك الاحتياط مطلقا( قمّيّ).

[10] و لكن الأحوط للمرأة الغسل و الوضوء إذا كانت مسبوقة بالحدث الأصغر و الغسل و حدّه ان لم-- تكن مسبوقة به( شاهرودي). بل يكفى الانزال عن شهوة و في الغالب يلازمه الفتور و حيث ان الحكم في حقّ المرأة لا يخلو من اشكال فمتى لم يحصل لها العلم احتاطت بالجمع بين الغسل و الوضوء( ميلاني). الظاهر كفاية الشهوة فيهما لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا المرأة( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست