بل وجوبها
من باب المقدمة فلو تركهما وجبت كفارة واحدة و كذا لو ترك أحدهما و لا يكفي في سقوطها
الغسل فقط و إن كان من عزمه[1] حينه أن
يزور[2] فلو
تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة. الرابع أن ينذر
الغسل و الزيارة فلو تركهما وجبت عليه كفارتان و لو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة[3].
الخامس أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل و عليه لو تركهما وجبت
كفارتان و لو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقييد كل بالآخر و كذا الحال في نذر
الغسل لسائر الأعمال
فصل
في غسل الجنابة
و
هي تحصل بأمرين
الأول
خروج المني و لو في حال النوم أو الاضطرار
و
إن كان بمقدار رأس إبرة سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها[4]
جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا و في حكمه الرطوبة المشتبهة
الخارجة بعد الغسل[5] مع عدم
[1] لا يبعد الاكتفاء به في هذه الصورة و التعليل عليل
نعم لو كان من قصده الغسل المتعقّب بالزيارة فلا يكفى الغسل المجرّد( گلپايگاني).
[2] الا أن يكون قصد الناذر من غسل الزيارة ذلك أي
المقصود به فعل الزيارة بعده و الّا إذا قلنا بالمقدّمة المقصود بها التوصل و
الظاهر ايكال امثال ذلك الى قصد الناذر و نظره( شريعتمداري).
[3] هذا إذا نذر الغسل للزيارة و أمّا إذا نذر الغسل
المتعقب بها و ترك الزيارة فعليه كفّارتان( خ). فيما أتى بالزيارة و لم يغتسل أما
لو اغتسل و ترك الزيارة فيلزم عليه كفّارتان فانه ترك الزيارة و ترك غسل الزيارة
بترك الزيارة و مجرد الغسل غير كاف في رفع الحنث( شريعتمداري). فيما لو زار و ترك
الغسل دون العكس الا أن يكون قد نذر مطلق الغسل و لو لغاية اخرى و اغتسل لاجلها و
لم يزر( ميلاني).
[4] في تحقّق الجنابة بخروج المنى من المرأة بغير شهوة
اشكال فالاحتياط لا يترك( خوئي- قمّيّ).