responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 276

فصل في الأغسال‌

و الواجب منها سبعة[1]

غسل الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مس الميت و غسل الأموات و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة[2] أو الزيارة مع الغسل و الفرق بينهما[3] أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلا و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها

1- مسألة النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه‌[4].

الأول أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل و الزيارة و إذا ترك أحدهما وجبت الكفارة. الثاني أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل‌[5] فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه و إذا زار بلا غسل وجبت عليه. الثالث أن ينذر غسل الزيارة منجزا و حينئذ يجب عليه الزيارة[6] أيضا و إن لم يكن منذورا مستقلا


[1] غير غسل الأموات لا يجب شي‌ء منها وجوبا شرعيا نعم ما عدا الواجب بالنذر و نحوه واجب شرطا و أمّا في المنذور فالواجب كما مرّ هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الغسل أو الزيارة و يكون اتيان الغسل واجبا عقليا( خ). و الأحوط لمن استيقظ من النوم و علم بالكسوف أو الخسوف مع احتراق القرص كله ان يغتسل و يقضى صلاة الآيات فيصير ثمانية( قمّيّ).

[2] ان نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقا و ان نذر أن زيارته على فرضها تكون مع الغسل أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور و عبارة المتن توهم الأول لكن مراده الثاني( خ). أى الغسل مهما أراد ان يزور( ميلاني).

[3] الفرق غير ظاهر و النذور تابعة للقصود( خوئي).

[4] و لا يتوجه عليه ما علقه بعض من الاشكال و التداخل في بعضها و لا ما توهم من خروج القسم الرابع عن المقسم( شاهرودي).

[5] ان لم يرجع الى ترك الزيارة بلا غسل حيث انه لا ينعقد نذره( گلپايگاني).

[6] هذا إذا أراد به الغسل المتعقب بالزيارة أي نذر كذلك فتجب الزيارة لتحصيل القيد و أمّا إذا نذر الغسل للزيارة و كان من عرمه الزيارة فاغتسل لاجلها فالظاهر عدم وجوبها و لا تكون الزيارة مقدّمة

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست