غسل
الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مس الميت و غسل الأموات و الغسل الذي وجب
بنذر و نحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة[2]
أو الزيارة مع الغسل و الفرق بينهما[3]
أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلا و
في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي
يستحب الغسل لها
1-
مسألة النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه[4].
الأول
أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل و الزيارة و إذا ترك أحدهما وجبت
الكفارة. الثاني أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع
الغسل[5] فإذا ترك
الزيارة لا كفارة عليه و إذا زار بلا غسل وجبت عليه. الثالث أن ينذر غسل الزيارة
منجزا و حينئذ يجب عليه الزيارة[6] أيضا و
إن لم يكن منذورا مستقلا
[1] غير غسل الأموات لا يجب شيء منها وجوبا شرعيا نعم
ما عدا الواجب بالنذر و نحوه واجب شرطا و أمّا في المنذور فالواجب كما مرّ هو
عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الغسل أو الزيارة و يكون اتيان الغسل واجبا عقليا(
خ). و الأحوط لمن استيقظ من النوم و علم بالكسوف أو الخسوف مع احتراق القرص كله ان
يغتسل و يقضى صلاة الآيات فيصير ثمانية( قمّيّ).
[2] ان نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقا و ان نذر أن
زيارته على فرضها تكون مع الغسل أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور و عبارة
المتن توهم الأول لكن مراده الثاني( خ). أى الغسل مهما أراد ان يزور( ميلاني).
[4] و لا يتوجه عليه ما علقه بعض من الاشكال و التداخل
في بعضها و لا ما توهم من خروج القسم الرابع عن المقسم( شاهرودي).
[5] ان لم يرجع الى ترك الزيارة بلا غسل حيث انه لا
ينعقد نذره( گلپايگاني).
[6] هذا إذا أراد به الغسل المتعقب بالزيارة أي نذر
كذلك فتجب الزيارة لتحصيل القيد و أمّا إذا نذر الغسل للزيارة و كان من عرمه
الزيارة فاغتسل لاجلها فالظاهر عدم وجوبها و لا تكون الزيارة مقدّمة