responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 275

6- مسألة مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط[1] الصبر

بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها[2] لكن الأقوى‌[3] عدم وجوبه‌[4]

7- مسألة إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة

و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة[5] و لو تبين بعد الصلاة أعادها

8- مسألة ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية

و لو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة و هذا و إن كان حسنا لكن وجوبه محل منع- بل تكفي الكيفية السابقة

9- مسألة من أفراد دائم الحدث المستحاضة

و سيجي‌ء حكمها

10- مسألة لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات‌

نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة[6]

11- مسألة من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا

الأحوط تكرار الوضوء[7] بمقدار لا يستلزم الحرج و يمكن‌[8] القول بانحلال‌[9] النذر[10] و هو الأظهر[11]


[1] لا يترك لو كان الاحتمال عقلائيا( نجفي).

[2] احتمالا عقلائيا( نجفي).

[3] لا قوة فيه( شاهرودي). فى غير صورة العلم( گلپايگاني).

[4] لا يترك الاحتياط في الصور الثلاثة( خونساري). فى القوّة تأمل( ميلاني).

[5] الأولى اتمامها ثمّ الإعادة لو لم يكن محذور كضيق الوقت( نجفي).

[6] على الأحوط و الأولى( نجفي). هذا غير معلوم( رفيعي).

[7] و الأظهر عدم لزومه و عدم انحلال النذر لان وضوء المسلوس و المبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الاحداث( خوئي).

[8] و يمكن القول بعد لزوم الوضوء الا إذا بال اختيارا حسب التعارف و لا يبعد أن يكون هذا أقرب( خ).

[9] ما استظهره هو الأظهر كما مضت الإشارة إليه( رفيعي). فى صورة تعلق النذر بالوضوء في وقت خاصّ و بنحو التقييد( نجفي).

[10] بل بعدم انحلاله( ميلاني).

[11] فيه اشكال و الأحوط التوضى بعد حدوث الحدث المتعارف من غير مرض( قمّيّ)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست