شيء من
الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى أن
يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الأحوط[1]
في هذه[2] الصورة[3]
أيضا[4] الوضوء
لكل صلاة و الظاهر أن صاحب سلس[5] الريح[6]
أيضا كذلك.
1-
مسألة يجب عليه[7]
المبادرة[8] إلى
الصلاة بعد الوضوء
بلا
مهلة.
2-
مسألة لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة[9]
المنسيين
بل
يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة
التي شك فيها و إن كان الأحوط[10] الوضوء
لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار و أما النوافل[11]
فلا يكفيها وضوء فريضتها[12] بل يشترط
الوضوء لكل ركعتين منها
[1] لا يترك( شاهرودي). لا يترك خصوصا في المسلوس(
نجفي).
[8] الظاهر عدم وجوبها( خوئي). الظاهر عدم وجوبها فيما
استمر الحدث بلا فترة( ميلاني) على الأحوط( قمّيّ).
[9] حال التشهد و السجدة المنسية حال ساير الاجزاء يجب
تجديد الوضوء لهما حيث يجب لها و لا يجب حيث لا يجب و صلاة الاحتياط حكمها حكم
ساير الصلوات( شريعتمداري). لكن لو أتم صلاته في حال الفترة فخرج منه شيء أو حصلت
الفترة بعد الصلاة و قبل ان يقضيها فالاوجه ان يتوضأ لهما و كذلك الحكم في صلاة
الاحتياط( ميلاني).