responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 273

شي‌ء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الأحوط[1] في هذه‌[2] الصورة[3] أيضا[4] الوضوء لكل صلاة و الظاهر أن صاحب سلس‌[5] الريح‌[6] أيضا كذلك.

1- مسألة يجب عليه‌[7] المبادرة[8] إلى الصلاة بعد الوضوء

بلا مهلة.

2- مسألة لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة[9] المنسيين‌

بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها و إن كان الأحوط[10] الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار و أما النوافل‌[11] فلا يكفيها وضوء فريضتها[12] بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها


[1] لا يترك( شاهرودي). لا يترك خصوصا في المسلوس( نجفي).

[2] لا يترك ان لم يكن حرجا( گلپايگاني).

[3] لا يترك( خونساري).

[4] هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري).

[5] الأقوى أن حكمه حكم المبطون و يلحقه غيره ممّا تقدم على الأحوط( نجفي).

[6] بل الحاقه بالمبطون أقوى ان لم يكن داخلا فيه موضوعا كما لا يبعد دخوله فيه( خ).

[7] في غير الصورة الرابعة( نجفي).

[8] الظاهر عدم وجوبها( خوئي). الظاهر عدم وجوبها فيما استمر الحدث بلا فترة( ميلاني) على الأحوط( قمّيّ).

[9] حال التشهد و السجدة المنسية حال ساير الاجزاء يجب تجديد الوضوء لهما حيث يجب لها و لا يجب حيث لا يجب و صلاة الاحتياط حكمها حكم ساير الصلوات( شريعتمداري). لكن لو أتم صلاته في حال الفترة فخرج منه شي‌ء أو حصلت الفترة بعد الصلاة و قبل ان يقضيها فالاوجه ان يتوضأ لهما و كذلك الحكم في صلاة الاحتياط( ميلاني).

[10] لا يترك( شاهرودي- خونساري).

[11] لا يبعد جريان الحكم الفريضة فيها( خ).

[12] مر آنفا كفايته( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست