responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 270

الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة و أما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه‌[1] و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف‌[2] أو العود إلى غسل البشرة- التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة

32- مسألة يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره‌

و مع عدم اليأس الأحوط التأخير[3]

33- مسألة إذا اعتقد الضرر[4] في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمَّ تبين عدم الضرر في الواقع‌

أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمَّ تبين أنه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثمَّ تبين عدم الضرر و أن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثمَّ تبين الضرر صح وضوؤه‌[5] في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين و الأحوط[6] الإعادة في الجميع‌[7]


[1] و احتمال كونه موظفا بالتيمم( نجفي).

[2] بل و بعد الوضوء و قبل الصلاة ايضا( شاهرودي). على الأحوط( رفيعي).

[3] و الأظهر جواز البدار لكنه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت بل الأحوط الإعادة مع الزوال و لو كان البدار من جهة اليأس( خوئي). لا يترك حيث يكون هناك رجاء عقلائى( نجفي).

[4] الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقّق الكسر و نحوه في الواقع و بين عدمه فيحكم بالصحة في الأول دون الثاني( خوئي).

[5] الأقوى بطلان الوضوء في الصورة الأولى لكون المعيار وجود الضرر الواقعى و كذا الثانية على المعيار المذكور و أمّا الثالثة فمبنية على مسئلة التجرى و الأقوى فيه عدم الحرمة فلا إشكال في صحة الوضوء بشرط قصد القربة و كذا الرابعة( نجفي).

[6] لا يترك في الصورة الثانية( گلپايگاني). قد عرفت أن الأقوى البطلان في الأوليين و الصحة في الأخيرتين بالشرط المذكور( نجفي).

[7] بل الأظهر ذلك في الأخيرتين( خوئي). لا يترك بل الأقوى ذلك في الصورة الأولى لو كان التبين قبل الصلاة( ميلاني) بل وجوب الإعادة في الأخيرتين قوى( رفيعي). الظاهر البطلان في الصورة الأولى و اما الصورة الثانية ففيها اشكال( خونساري). لا يترك( قمّيّ). لا يترك في الصورة الثانية مطلقا و في الأولى إذا تبين قبل العمل المشروط به و لا تجب إعادة ما عمل معه( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست