responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 249

في المتقدم منهما.

39- مسألة إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى‌

ثمَّ تيقن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته و لا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق‌[1] من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح‌[2] و أما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثمَّ تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة و أما الأولى فالأحوط[3] إعادتها و إن كان‌[4] لا يبعد جريان‌[5] قاعدة الفراغ فيها.

40- مسألة إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما[6] ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما

يجب الوضوء[7] للصلوات‌[8] الآتية[9] لأنه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخر منهما و أما صلاته فيمكن‌[10] الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر[11]

41- مسألة إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما[12]


[1] الأقوى صحة الصلوات السابقة و عدم وجوب الوضوء للصلوات الآتية و لو لم يلتزم بالمبنى المذكور لمكان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول و لا يعارضها الفراغ في الثاني لعدم الاثر لها بناء على غير المبنى المذكور كما لا يخفى( نجفي).

[2] فيما يأتيه بداعى الامر المتوجه إليه فعلا و ان اعتقد كونه تجديديا( ميلاني).

[3] و الأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض( خوئي). لا يترك الا مع احتمال التذكّر حين العمل( گلپايگاني).

[4] الأحوط إعادة الصلاة في الفرض( نجفي).

[5] و هذا هو الأصحّ( رفيعي).

[6] بل في الوضوء الأول( قمّيّ). و كذا لو صلى بعد احدهما( گلپايگاني).

[7] ان كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما فيستصحب للآتية( گلپايگاني).

[8] و كذا إذا صلى بعد أحدهما ان احتمل العلم حال الصلاة( رفيعي).

[9] الّا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني فيبنى على بقائه كما تقدم منه قدّس سرّه( شريعتمداري).

[10] هذا يتم لو احتمل الالتفات حين الشروع في الصلاة و على مبناه قدّس سرّه من رافعية التجديدى اذا صادف الحدث و الا فلا بدّ من إعادة الصلاة( نجفي)

[11] مع احتمال الالتفات قبل الشروع في الصلاة على الأحوط( قمّيّ). مع احتمال التذكر حين العمل و يراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط( گلپايگاني).

[12] قبل اتيان الصلاة و الا فلا يجب إعادة الصلاتين سواء علم بكونه بعد الصلاة أو احتمل( خ).

يعنى قبل الصلاة بقرينة حكمه باعادة الصلاتين( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست