15-
مسألة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها[2]
كما
في حال الحر و البرد[3] المحتاج
إليها باطل[4].
16-
مسألة إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح
لا
إشكال في جواز الوضوء منه.
17-
مسألة إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير
إن
قصد المالك تملكه[5] كان له و
إلا كان باقيا[6] على
إباحته[7] فلو أخذه
غيره و تملكه ملك إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير و كذا الحال في غير
الماء من المباحات مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات
[1] فيه اشكال بل الصحة اظهر( خوئي). لو كان تصرفا في
المغصوب عرفا( شاهرودي).
بل صحيح و عاص مع تصرفه( خ). بل
صحيح على الأقوى( ميلاني). هذا مبنى على حرمة مقدّمة الحرام فلا تجتمع مع وجوبها و
هي الصلاة( رفيعي).
[2] و لم يكن من التصرف في حال الوضوء و الا فالاظهر
الصحة للفرق بين المتصرف بالوضوء و الترف في حال الوضوء هذا كله مع تسليم صدق
التصرف و لا يبعد أن يكون من قبيل الاستضاءة بمصباح الغير و ان لم يكن مثله بتلك
الدرجة من الوضوح( شاهرودي). لا شبهة في عدم صدق التصرف بعد كون الانتفاع بظلاله
جائزا( نجفي).
[3] الحرّ و البرد غير دخيلين في الحكم نعم الكون تحت
الخيمة المغصوبة محرّم من غير فرق بين كونه تصرفا او انتفاعا و لكن اتّحاد ذلك
الكون مع الوضوء ممنوع فالاظهر صحة الوضوء( شريعتمداري)
[4] الظاهر ان الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة و هو غير
متّحد مع الوضوء حتّى يبطل( گلپايگاني).
بل هو صحيح لان الوضوء لا يعد
تصرفا في الخيمة بحال( خوئي). بل صحيح( خ) الأقوى الصحة( قمّيّ) بل صحيح على
الأقوى( خونساري). القول بالبطلان ناش من خلط الانتفاع بالتصرف و هو معلوم
البطلان( رفيعي). الأقوى صحته و لا وجه لعده تصرفا فيها( ميلاني).