responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 216

و إن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية[1] لكن الأولى و الأحوط[2] فيها[3] أيضا المبادرة أو عدم الإبطال‌[4]

38- مسألة لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة

بين الوضوء الواجب و المندوب.

39- مسألة إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر

فمسح على الحائل ثمَّ بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال‌[5].

40- مسألة إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط[6] تعينه‌[7]

و إن كان الأقوى‌[8] جواز المسح على الحائل أيضا.

41- مسألة إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة[9]

فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم‌[10] وجوب‌[11]


[1] التوسعة في التقية انما هي في غير المسح على الحائل( خوئي).

[2] لا يترك( شاهرودي- نجفي). لا يترك بعد دخول الوقت( قمّيّ).

[3] لا يترك في المسح على الخفّ كما مرّ( گلپايگاني).

[4] أي بعد دخول الوقت و لا يترك الاحتياط بهما( ميلاني).

[5] أظهره عدم الصحة( خوئي). الأقوى عدم الصحة( نجفي). الأقوى البطلان خصوصا فيما عدا التقية من الضرورات الأخر( شاهرودي). إذا انكشف الخلاف بأن يعلم خطأه في زعمه عدوا أو في مخالفة رأيه فالاقوى البطلان و ان كان الخطاء في ترتب الضرر على المخالفة فالظاهر الصحة لدلالة أدلّة التقية على موضوعيّة الخوف( شريعتمداري). الأقوى بطلان الوضوء لعدم كونه مأمورا به حينئذ( رفيعي). الأقوى عدم صحته لا سيما في ما عدا التقية من الضرورات( ميلاني).

[6] بل التعين لا يخلو من رجحان( خ).

[7] في التعين اشكال و الأحوط الجمع بينه و بين المسح على الحائل و إعادة الوضوء لو أمكن( نجفي). لم يظهر له وجه( خونساري). لا يترك( گلپايگاني- قمّيّ). بل هو الأظهر( خوئي). الأحوط الجمع بين الغسل و المسح على الحائل( رفيعي). بل الأقوى ذلك إذا باشره بيده فتضمن المسح( ميلاني)

[8] بل الأقوى تعين الغسل( شاهرودي).

[9] مع التأخير إلى آخر الوقت( خ).

[10] بل لا يترك الاحتياط بالاعادة( گلپايگاني).

[11] لا يترك الاحتياط بالاعادة في جميع الصور( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست