[1] التوسعة في التقية انما هي في غير المسح على
الحائل( خوئي).
[2] لا يترك( شاهرودي- نجفي). لا يترك بعد دخول الوقت(
قمّيّ).
[3] لا يترك في المسح على الخفّ كما مرّ( گلپايگاني).
[4] أي بعد دخول الوقت و لا يترك الاحتياط بهما(
ميلاني).
[5] أظهره عدم الصحة( خوئي). الأقوى عدم الصحة( نجفي).
الأقوى البطلان خصوصا فيما عدا التقية من الضرورات الأخر( شاهرودي). إذا انكشف
الخلاف بأن يعلم خطأه في زعمه عدوا أو في مخالفة رأيه فالاقوى البطلان و ان كان
الخطاء في ترتب الضرر على المخالفة فالظاهر الصحة لدلالة أدلّة التقية على
موضوعيّة الخوف( شريعتمداري). الأقوى بطلان الوضوء لعدم كونه مأمورا به حينئذ(
رفيعي). الأقوى عدم صحته لا سيما في ما عدا التقية من الضرورات( ميلاني).
[7] في التعين اشكال و الأحوط الجمع بينه و بين المسح
على الحائل و إعادة الوضوء لو أمكن( نجفي). لم يظهر له وجه( خونساري). لا يترك(
گلپايگاني- قمّيّ). بل هو الأظهر( خوئي). الأحوط الجمع بين الغسل و المسح على
الحائل( رفيعي). بل الأقوى ذلك إذا باشره بيده فتضمن المسح( ميلاني)