فصب الچاي
من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري و أعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن
الخادم و الآمر[1] عاصيان
كذلك الشارب لا يبعد[2] أن يكون
عاصيا[3] و يعد
هذا[4] منه
استعمالا لهما
13-
مسألة إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص
من الحرام لا بأس به[5]
و
لا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
14-
مسألة إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
فإن
أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب[6] و إلا
سقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب التيمم و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل[7]
سواء أخذ[8] الماء[9]
منهما بيده أو صب على محل
[1] الامر لا يشارك الخادم في المعصية اصلا فانه ان كان
فعل الخادم مسببا توليديا عن فعل الامر بحيث يسلب عنه الاختيار و يكون مقهورا له
فالعاصى هو الامر فقط و ان لم يكن كذلك فالعاصى هو الخادم فقط دون الامر الا أن
يصدق على أمره عنوان المعاونة على الاثم و هو ممنوع جدا لعدم انطباق ضابطها عليه و
أمّا الشارب فلا يعد فعله هذا استعمالا لهما حتّى يكون حراما( شاهرودي).
[2] بل هو بعيد( خوئي). لا وجه له و ما ذكر ضعيف غايته(
خ) فيه كمال البعد( نجفي).
[3] بعيد جدا( شريعتمداري). بل بعيد جدا( خونساري). لو
فرض منه الاعانة على الاثم و الا فلا( ميلاني).
[5] ان لم يكن اشغال الآنية باختياره أو كان ذلك منه
بعد التوبة و الا فقصد التخلص غير مجاز( گلپايگاني). نفى البأس عن التفريغ انما هو
فيما يتمحض في قصد التخليص و لا يصدق معه الاستعمال مثل صدقه في تفريغ الچاى من
القورى في الفنجان و ان قصد تخليصه منه و أمّا جواز الاكل و الشرب بعد التفريغ فلا
ينوط بهذا القصد( ميلاني).
[6] لو لم يكن هذا النحو من الاستعمال أيضا محرما كما
هو كذلك في بعض الصور لا مطلقا( شاهرودي).