responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 160

فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري و أعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن الخادم و الآمر[1] عاصيان كذلك الشارب لا يبعد[2] أن يكون عاصيا[3] و يعد هذا[4] منه استعمالا لهما

13- مسألة إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به‌[5]

و لا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.

14- مسألة إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين‌

فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب‌[6] و إلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب التيمم و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل‌[7] سواء أخذ[8] الماء[9] منهما بيده أو صب على محل‌


[1] الامر لا يشارك الخادم في المعصية اصلا فانه ان كان فعل الخادم مسببا توليديا عن فعل الامر بحيث يسلب عنه الاختيار و يكون مقهورا له فالعاصى هو الامر فقط و ان لم يكن كذلك فالعاصى هو الخادم فقط دون الامر الا أن يصدق على أمره عنوان المعاونة على الاثم و هو ممنوع جدا لعدم انطباق ضابطها عليه و أمّا الشارب فلا يعد فعله هذا استعمالا لهما حتّى يكون حراما( شاهرودي).

[2] بل هو بعيد( خوئي). لا وجه له و ما ذكر ضعيف غايته( خ) فيه كمال البعد( نجفي).

[3] بعيد جدا( شريعتمداري). بل بعيد جدا( خونساري). لو فرض منه الاعانة على الاثم و الا فلا( ميلاني).

[4] على الأحوط( گلپايگاني).

[5] ان لم يكن اشغال الآنية باختياره أو كان ذلك منه بعد التوبة و الا فقصد التخلص غير مجاز( گلپايگاني). نفى البأس عن التفريغ انما هو فيما يتمحض في قصد التخليص و لا يصدق معه الاستعمال مثل صدقه في تفريغ الچاى من القورى في الفنجان و ان قصد تخليصه منه و أمّا جواز الاكل و الشرب بعد التفريغ فلا ينوط بهذا القصد( ميلاني).

[6] لو لم يكن هذا النحو من الاستعمال أيضا محرما كما هو كذلك في بعض الصور لا مطلقا( شاهرودي).

[7] على الأحوط و ان كان له وجه صحة( خ).

[8] اذا كان بالاخذ منهما بالاغتراف و نحوه فالظاهر الصحة مع الانحصار و عدمه و أن عصى في الاخذ منه و ما ذكر في هذه المسألة غير وجيه( قمّيّ).

[9] للصحة في هذه الصورة وجه قوى بل هو الأقوى لو أخذ بالمقدار الكافي دفعة واحدة و ان كان أخذ الماء من الآنية محرما( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست