فشمولها
لمثل رأس القليان و رأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكين و قاب الساعة و ظرف
الغالية[1] و الكحل
و العنبر و المعجون و الترياك و نحو ذلك غير معلوم[2]
و إن كانت ظروفا إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية و كونها مرادفا للظرف غير معلوم
بل معلوم العدم و إن كان الأحوط[3] في جملة
من المذكورات[4] الاجتناب
نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب[5]
أيضا و بالجملة فالمناط صدق الآنية و مع الشك فيه محكوم بالبراءة[6]
11-
مسألة لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أو
أخذ اللقمة منها
و
وضعها في الفم بل و كذا إذا وضع ظرف[7]
الطعام في الصيني من أحدهما و كذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما و كذا لو
فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب لا لأجل نفس التفريغ
فإن الظاهر[8] حرمة[9]
الأكل[10]
[1] لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية و ما بعده(
گلپايگاني)
[6] أي لدى من يقلده العامى( ميلاني). لكن المقلّد
يحتاط في موارد الشك قبل الرجوع الى المرجع حيث ان الشبهة مفهوميّة( گلپايگاني).
لكن لا بدّ للعامى من الاحتياط أو الرجوع الى المجتهد لانّ الشبهة مفهوميّة( شريعتمداري).
[7] وضعه فيما يكون آنية و كذا غيره من الاستعمالات
يكون حراما للاستعمال لا للاكل او الشرب فلا يكونان حراما آخر( خ).
[8] بل الظاهر ان المحرّم الأخذ للشرب بدون البلع و
الازدراد( گلپايگاني). بل الظاهر عدم حرمة الاكل و الشرب في الفروغ المذكورة في المسألة
و المسألة التالية و ان حرم الاستعمال على الأحوط( قمّيّ)
[9] بل الظاهر خلافه و ان كان الاجتناب أحوط( شاهرودي).
[10] التفريغ من اناء الذهب في غيره حرام و لكن الاكل و
الشرب بعد التفريغ من الآنية غير الذهب ليس بحرام و كذلك في السماور من أحدهما
مثلا اراقة الشاى أو الماء في الفنجان محرّمة و اما شرب الشاي بعد الافراغ فليس
بمحرّم( شريعتمداري).