responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 140

مع ما جعل فيه‌[1] من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا و إن كان بعد غليانه‌[2] أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك‌

9- مسألة إذا زالت حموضة الخل العنبي‌

و صار مثل الماء لا بأس‌[3] به إلا إذا[4] غلى فإنه لا بد حينئذ[5] من ذهاب‌[6] ثلثيه‌[7] أو انقلابه خلا ثانيا.

10- مسألة السيلان‌

و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الأمراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.

السابع الانتقال‌

كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق و القمل و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما و لا بد من كونه على وجه لا يسند[8] إلى المنتقل عنه و إلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان.

1- مسألة إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله‌


[1] اذا لم يعلم ان الغليان يوجب الاسكار( ميلاني).

[2] في غير الخمر و المسكر و أمّا فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج( گلپايگاني).

[3] الأقوى طهارته و حليته بأى نحو غلى( نجفي).

[4] لا اثر للغليان في الحرمة و النجاسة إذا كان خلا فاسدا نعم إذا صدق عليه عرفا العصير يلحقه حكمه فالتفصيل أوجه( شريعتمداري). بل حتّى إذا غلى( خ). هذا إذا صدق عليه عرفا العصير اما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان( خونساري). بل و ان غلى اذ لا اثر لغليان الخل الفاسد( خوئي).

[5] مع فرض عدم صدق العصير و كونه خلا فاسدا لا يؤثر الغليان فيه( قمّيّ). فيه تأمل( ميلاني).

[6] بناء على صدق اسم العصير عليه و هو محل تأمل بل منع( شاهرودي).

[7] الخلّ الفاسد لا ينجس بالغليان حتّى يحتاج الى التثليث نعم لو فرض العود الى العصيريّة يعود حكمه لكنّه مجرّد فرض( گلپايگاني).

[8] بل يسند الى المنتقل إليه فلو شك في استناد الدم الى المنتقل إليه من البق و الشجر و نحوهما يحكم بنجاسته( شاهرودي). الظاهر كفاية الاستناد الى المنتقل إليه( گلپايگاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست