responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 137

بالمساحة[1] و يثبت بالعلم و بالبينة و لا يكفي الظن و في خبر العدل‌[2] الواحد إشكال إلا أن يكون‌[3] في يده و يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل‌[4] قوله و إن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله‌[5] قبل ذهاب الثلاثين‌[6]

1- مسألة بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان‌

على الثوب أو البدن أو غيرهما[7] يطهر بجفافه أو بذهاب‌[8] ثلثيه‌[9] بناء على‌[10] ما ذكرنا من عدم الفرق‌[11] بين أن يكون بالنار أو بالهواء[12] و على هذا فالآلات المستعملة


[1] الكيل و المساحة مرجعهما واحد و هو التقدير بحسب الكم و ذهاب الثلثين بحسب الكم يتقدم دائما على ذهابهما بحسب الوزن كما لا يخفى فلا معنى للتخيير بينهما و الأقوى كفاية الكيل و المساحة و عدم الحاجة الى الوزن و لعله مقصود الماتن( شريعتمداري). لكن التقدير بالأول أولى و احوط ان تيسر( ميلاني).

[2] الأقوى قبول قوله بشرط حصول الاطمينان و ان لم يكن ذا اليد و ان كان الأحوط العدم( نجفي).

[3] لا يبعد قبول خبر العدل الواحد و ان لم يكن العصير في يده( خوئي).

[4] بشرط عدم الاتهام( نجفي).

[5] و لم يكن ممن يشربه و ان لم يستحله( خوئي) او ممن يشربه( قمّيّ).

[6] أو يشربه كذلك( ميلاني).

[7] الأقوى عدم الطهارة( نجفي).

[8] فيه منع نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوى و يسهل الخطب انه لا ينجس بالغليان كما مر( خوئي).

[9] لا مجال لذلك و لا لطهارة آلات الطبخ بالجفاف على ما ذكرناه من اختصاص التثليث بالنار دون غيرها لكن لما لم نقل بالنجاسة فيما يغلى بالنار فالطهارة فيما ذكر حاصلة من أصلها( ميلاني).

[10] قد مر عدم صحة المبنى و الابتناء( نجفي).

[11] تقدم ما هو الأحوط( خ). قد مرّ الاشكال فيه( قمّيّ).

[12] قد مرّ الاشكال في المبنى( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست