لما مر من
الاقتصار[1] على
النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث
من المطهرات الشمس
و
هي تطهر[2] الأرض و
غيرها من كل[3] ما لا
ينقل كالأبنية و الحيطان و ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد[4]
و الأشجار[5] و ما
عليها من الأوراق و الثمار و الخضراوات و النباتات ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها[6]
بل و إن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار و كذا الظروف المثبتة في
الأرض أو الحائط و كذا ما على الحائط و الأبنية مما طلي عليها من جص و قير و
نحوهما عن نجاسة البول بل سائر النجاسات[7]
و المتنجسات و لا تطهر من المنقولات إلا الحصر[8]
و البواري[9] فإنها
تطهرهما أيضا[10] على
الأقوى و الظاهر أن السفينة و الطرادة[11]
من غير المنقول[12] و في
الكاري و
[1] على الأحوط كما هو كذلك بالنسبة الى عدم كفاية مسح
التراب على الرجل و النعل بالجملة ان اعتبار كثير من الشرائط المتقدمة من هذا
الباب( شاهرودي).