دقاق
الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك[1]
بتطهيره بل يحكم بطهارته[2] أيضا[3]
لانغساله بغسل الثوب[4].
39-
مسألة في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء
إلى ما اتصل به
من
المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة[5]
حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة و كذا إذا كان جزء من الثوب[6]
نجسا فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه بل الحال
كذلك[7] إذا ضم
مع المتنجس شيئا آخر طاهرا و صب الماء على المجموع فلو كان واحد من أصابعه نجسا
فضم إليه البقية و أجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى
البقية ثمَّ انفصل تطهر بطهره و كذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على
كفه ثمَّ انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها و هكذا نعم لو ظفر
الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على
[1] ان لم يحتمل منعه من وصول الماء الى الثّوب(
گلپايگاني). مع العلم بحصول التطهير و عدم المنع و لا يكفى الشك على الأحوط و كذا
الحال في الحكم بطهارة الطين و غيره و مع الشك محكوم بالنجاسة على الأقوى( خ).
بشرط ان لا تكون الدقاق او ذرات الطين مانعة من وصول الماء المطهر كما هو الغالب(
نجفي).
[2] مر الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف(
خوئي). المراد طهارة ظاهره فلو كان باطنه نجسا تبقى نجاسته الى ان ينفذ الماء
الطاهر فيه( نجفي). أى بطهارة ظاهره و اما طهارة باطنه فيعتبر فيها ما تقدم(
ميلاني).
[4] لو كان في الكثير مع نفوذ الماء في باطنه و اما
بالقليل فلا إشكال أيضا من طهارة ظاهر الأشنان و اما باطنه فيتوقف على تحقّق العصر
بعصر الثوب و اما الطين فلا إشكال في طهارته مع الغسل بالكثير و بالقليل اشكال
فحينئذ يشكل طهارة الملاقى له ايضا( شاهرودي).
[5] الظاهر أنّه يلحقه حكم ملاقيها فإذا كانت الغسالة
نجسة يحكم بنجاسته( خوئي) فيه و فيما بعده اشكال بناء على نجاسة الغسالة( قمّيّ).