responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 119

في الكر أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر و إن صار مضافا[1] أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا.

28- مسألة فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات‌

فلو غسل مرة في يوم و مرة أخرى في يوم آخر كفى نعم يعتبر في العصر الفورية[2] بعد صب الماء على الشي‌ء المتنجس.

29- مسألة الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شي‌ء منها تعد من الغسلات‌[3]

فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقي بعدها شي‌ء من أجزاء العين فإنها لا تحسب و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.

30- مسألة النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير

و لا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها[4] و لا من طرف خيوطها و كذا البارية بل في الغسل بالماء القليل كذلك‌[5] لأن الجلد و الخيط ليسا[6] مما يعصر[7] و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن‌

31- مسألة الذهب المذاب‌[8] و نحوه‌[9] من الفلزات‌

إذا صب‌[10]


[1] تقدم الكلام فيه( خوئي) ان صار مضافا ففيه اشكال( قمّيّ).

[2] على الأحوط( شاهرودي- قمّيّ). الظاهر عدم اعتبارها( خوئي). الفوريّة العرفيّة( شريعتمداري). الأقوى جواز التأخير ما لم تجف الغسالة في الشي‌ء المتنجس( ميلاني).

الأقوى التفصيل بين صورة انعدام الغسالة عن المحل بالسرعة لحرارة الهواء و نحوه فيعتبر الفورية حينئذ و بين ما لم يستلزم التأخير الجفاف فلا يعتبر( نجفي).

[3] الأحوط عدم عدها منها الا إذا استمر جريان الماء عليه بعد الازالة و لو آنا ما( شاهرودي) الأحوط بل الأقوى عدم عد الغسلة المزيلة من الغسلات الا إذا امتد صب الماء في الغسلة المزيلة بحيث يصدق الغسل عرفا بعد الازالة( نجفي).

[4] الأحوط رعاية العصر في بعض الجلود الرقاق الناعمة كجلد المعز احيانا( نجفي).

[5] يطهر ظاهره و اما الباطن فلا يطهر الا بما مرّ في الحبوب( گلپايگاني).

[6] اذا لم يرسب فيه الماء و الا دخل فيما يعصر( شاهرودي).

[7] لكن لا يطهر باطنها لو نفذت النجاسة فيه( ميلاني).

[8] ما ذكر في هذه المسألة لا يخلو عن اشكال( قمّيّ).

[9] و منه السن المصنوع إذا تنجس حال الذوبان قبل الانجماد( رفيعي).

[10] مع تفرق اجزائه في حال الصب( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست