في الكر أو
الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في
الكثير بوصف الإطلاق يطهر و إن صار مضافا[1]
أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا.
28-
مسألة فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
فلو
غسل مرة في يوم و مرة أخرى في يوم آخر كفى نعم يعتبر في العصر الفورية[2]
بعد صب الماء على الشيء المتنجس.
29-
مسألة الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات[3]
فيما
يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا
تحسب و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة
أخرى و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.
30-
مسألة النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
و
لا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها[4]
و لا من طرف خيوطها و كذا البارية بل في الغسل بالماء القليل كذلك[5]
لأن الجلد و الخيط ليسا[6] مما يعصر[7]
و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن
[1] تقدم الكلام فيه( خوئي) ان صار مضافا ففيه اشكال(
قمّيّ).
[2] على الأحوط( شاهرودي- قمّيّ). الظاهر عدم اعتبارها(
خوئي). الفوريّة العرفيّة( شريعتمداري). الأقوى جواز التأخير ما لم تجف الغسالة في
الشيء المتنجس( ميلاني).
الأقوى التفصيل بين صورة انعدام
الغسالة عن المحل بالسرعة لحرارة الهواء و نحوه فيعتبر الفورية حينئذ و بين ما لم
يستلزم التأخير الجفاف فلا يعتبر( نجفي).
[3] الأحوط عدم عدها منها الا إذا استمر جريان الماء
عليه بعد الازالة و لو آنا ما( شاهرودي) الأحوط بل الأقوى عدم عد الغسلة المزيلة
من الغسلات الا إذا امتد صب الماء في الغسلة المزيلة بحيث يصدق الغسل عرفا بعد
الازالة( نجفي).
[4] الأحوط رعاية العصر في بعض الجلود الرقاق الناعمة
كجلد المعز احيانا( نجفي).
[5] يطهر ظاهره و اما الباطن فلا يطهر الا بما مرّ في
الحبوب( گلپايگاني).
[6] اذا لم يرسب فيه الماء و الا دخل فيما يعصر(
شاهرودي).
[7] لكن لا يطهر باطنها لو نفذت النجاسة فيه( ميلاني).
[8] ما ذكر في هذه المسألة لا يخلو عن اشكال( قمّيّ).
[9] و منه السن المصنوع إذا تنجس حال الذوبان قبل
الانجماد( رفيعي).