إلى أن يصل
إلى جميع أطرافه و أما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة
أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير
10-
مسألة لا يجري حكم التعفير في غير الظروف
مما
تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب
التعفير حتى مثل الدلو[1] لو شرب
الكلب منه بل و القربة[2] و
المطهرة و ما أشبه ذلك[3]
[3] الأحوط اجراء الحكم فيما يصدق عليه انّه ولغ فيه أو
شرب منه و ان لم يصدق عليه الظرف كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيلزم
التعفير في تطهيره( گلپايگاني). مما يصدق على على الباقي فيه انه فضل الكلب و
سؤره( ميلاني).
[8] و السبع في الخنزير و موت الجرذ على القول به(
نجفي). لا يترك فيه و يجب التثليث في ظروف الخمر و السبع لولوغ الخنزير و موت
الجرذ( قمّيّ). لا يترك حتّى في الجاري( خ)
[9] سواء كان الشك في صدق مفهوم الظرف او في موضوعه
خارجا( ميلاني).