responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 41

حتى يستفاد من الكلام.

ومنها: أنَّ الذبائح لا تحل بمجرد تصور اسم الله تعالى, بل لابدّ من التلفظ به.

ومنها: أنَّ الوصاية والوكالة والإذن لا تثبت بمجرد الفحوى.

ومنها: أنَّ التصورات في جميع العبادات إذا تضمنت كلاماً في النفوس لا تخل لعدم دخولها في الكلام.

ومنها: أنَّ الإجازة في العقد الفضولي والفسخ لأسبابه في نكاح أو غيره من العقود والخيار ونحوه لا يكون إلاّ بالكلام.

ومنها: أنَّ القضاء والإفتاء لا يكون إلاّ بالكلام إلاّ فيما استثني من كتب الأحياء ولا اعتبار بنقوش كلمات الأموات.

ومنها: أنَّ الأَمَةَ المحللة لا يكفي في إباحتها عرضها لعامة الناس أو الإشارة إليها بالرخصّة.

ومنها: أنَّ الزنا وَوَطْءَ الشبهة ومباشرة المرأة من دون عقد نكاح لا تنشر حرمة المصاهرة غير أنَّ الدليل يعارضه في القسمين الأوليّن, ويُستفاد من عمومه أن لا تحريم مترتب على فعل من رضاع أو جماع ونحوهما لولا قيام الدليل.

ومنها: أنَّ الشروط المضمرة ليست بمؤثرة وإن كان الأقوى اعتبارها إذا كانت حال العقد مستحضرة, ثم مقتضى ظاهرها أن لا تنعقد صلاة الأخرس وإحرامه بعقد التكبيرة في الأولى والتلبية في الثاني وعقوده وإيقاعاته وإشاراته لولا ما دلّ على خلافه. ثم مدلولها حصر المحلّل والمحرّم بالكلام فلا تحليل ولا تحريم إلاّ به لا أنَّ كل كلام محلل أو محرّم.

وربما استفيد منه أنَّهُ لا يجوز للمحرم والمعتكف بعد الدخول في الثالث

نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست