responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 39

فيها غير معذور فلا شيء له، ولو غرّه غار بأن يفعل فعلاً بسبب ضرراً صادراً من ثالث كان الضمان على المباشر, والمجبور على فعل الغرر لا يعّد غاراً إنما حكم الضمان على الجابر.

ومن أعطى النظر حقّه علم أنَّ الأخذ بالعمومات المذكورة على عمومها مخالفة لطريقة الفقاهة، وإن الرجوع يختلف باختلاف المقامات الخاصة.

ولو قارن الغرور أو التدليس عيباً أو نقصاً أو غبناً أضيف إلى حكمها خيار العيب أو التبعيض أو الغبن, والذي يظهر منهم عدم العمل بالخبر في صورة غرر الغير وعدم الرجوع في جميع ما بذل بعد التلف وإن أمكن أن يُقال أنَّ الغار المدّلس أو الغاش إذا دفع من ثمنه فقد دفع غير المراد فكأنه متبرع بالدفع مسلّط على التلف مجاناً ونحوه يجري في أمر الوصف, وإن كان الباعث على دفع غيره كان هو الباعث على عدم وصول الحق, والأقوى عدم الرجوع عمّا عليه الفقهاء لأنَّ فهمهم هو المعتبر في أمثاله.

نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست