responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 42

وهذا الدليل المركب من هذه المقدمات على الإجمال مذكور في كتب العلماء, ولكن سبق إلى بعض الأذهان القاصرة أنه لا ينتج المقصود, وأظن ذلك من إجمال تعبيرهم لهذا الدليل, وإلاّ فبعد تحريره على الوجه المذكور لا جرم من أنه يفيد العلم الضروري بالمقصود, ومع ذلك فقد وقع في أذهان بعض المشككين مِن بعض علماء أهل السنّة بعض الشبهات في الدليل المزبور, وردّ أكثر مقدماته, بل كأنهم لم يعترفوا إلا بالمقدمة الأولى, وهي بقاء الشريعة إلى يوم القيامة, وناقشوا في باقي المقدمات.

مناقشة المقدمة الثانية:

فقد ذكروا في منعها أن الشريعة محتفظة بنفسها لا تحتاج إلى حافظ, ومأمونة من الزوال بحسب العادة, وليست هي إلاّ مثل الكتاب العزيز, فإن الشرع عبارة عن الأحكام الثابتة بالكتاب والسنّة, والكتاب لا يحتاج إلى حافظ بل الوجود ببركاته مأمونٌ من غِيَر الزمان وآفة الدوران, ولو عرض عليه أحيانا ما يوجب تلفه أو زواله من سوانح الدهر فحفظه نظير محافظة النفوس والأموال والأمور الخطيرة التي لا تحتاج إلى وجود شخص معيّن, على أنه يجب كفاية حفظه على جميع المكلفين نظير حفظ بيضة الإسلام[1] عند خوف غلبة الكفار. وأما السنّة فهي أيضاً محفوظة من جهة وجود الصحابة الكرام, فإنهم صحبوا النبي 5 برهة من الدهر حتى أخذوا أحكام الله تعالى بأسرها منه وتلقوها عنه وبلغوها غيرهم, وأخذتها الناس يدا بيد, واحتفظوا بها كالقرآن ودونوها, فهي والقرآن مأمونان مِن الزوال إلى أبد الآباد, فلا يلزم تعيين حافظ غير الصحابة من جانب


[1] وجوب المحافظة على بيضة الإسلام: قال المحقق النائيني: حماية الوطن من تدخل الأجانب، والحذر من حيل الأعداء وإعداد القوة الدفاعية والمعدات الحربية وغير ذلك من الأمور التي عبَّر عنها المتشرعون بـ"حفظ بيضة الإسلام" وعبَّر عنها غيرهم بـ "الحفاظ على الوطن" وتسمى الأحكام المقررة في الشريعة لإقامة هذه الوظائف بالأحكام السياسية والمدنية. راجع: كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة: ص100.

نام کتاب : الإمامة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست