responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 106

الأمر الإمام المعصومعليه السلام الحافظ لأحكام الله تعالى, لأنّ إطاعة غيره من الناس قبيح, ومن قرن الله إطاعته بطاعته يلزم أن يكون فيه المزية التامة على غيره, ولا تمييز بغير العصمة ومتى ثبت أن الولي لا بد أن يكون معصوماً ثبت ما تقوله الشيعة في حقِّ أئمتهم وأنهم ولاة الأمر بعد النبي بضميمة ما مرّ عليك من الأدلّة العقلية, فالآية بنفسها تقضي بعصمة الإمام, وحقيّة مذهب الشيعة وأهل السنّة بعدما نفوا عصمة الإمام وأنكروا ذلك بل (مِنْ أجْلهِ)[1] أنكروا الحُسْن والقُبْح العقليين ذهبوا في تفسير الآية كل مذهب فقال بعضهم إنّ المراد بأولي الأمر الخلفاء (الرَّاشدون)[2] وذهب آخرون إلى تعميمه لجميع السلاطين والحكّام ومنهم من نفاه عن الحكّام مطلقاً وخصّه بالخلفاء والعلماء[3], والتفاسير المذكورة كما ترى, فالأول مضافاً إلى ما اشتمل عليه من المفاسد التي مرّت عليك إنّه لا يفيد فائدة لاحتياج الأعصار المتأخرة عن عصر الخلفاء إلى مثلهم لتجب إطاعته, والمفروض أنّ أهل السنّة رووا مرفوعاً إلى النبي 5 (أن الخلافة ثلاثون سنة وبعدها تكون ملكاً عضوضا) فكيف يلتئم الملْكُ العضوض مع وجوب الإطاعة والانقياد.

وأمّا المعنى الثاني فأدهى وأمّر للزوم وجوب الإطاعة والانقياد للفسقة الفجرة المنتهكين لحرمات الله سبحانه وتعالى فإنّ أغلبهم يشرب الخمر ويستعمل المنكرات وهو ملعون بنص الكتاب مستوجب للحدِّ والتعزير, ومن كان كذلك كيف يوجِب الله إطاعته, والمشاهد مِن حكّام الوقت وسلاطينهم هو سيرهم بسيرة الأكاسرة والجبابرة ومخالفة الشريعة الغرّاء في كلِّ قوانينِهم, ثم مع تعدد السلاطين كيف يكون عمل الأمّة؟ نعم الإطاعة من باب دفع الضرر لازمة عقلاً وشرعا فهي من أجل حفظ النفوس والأموال والأعراض لا بدّ منها, وكلّ



[1] ورد في الأصل "لأجله" والصواب ما أثبتناه.

[2] ورد في الأصل "الراشدين" والصواب ما أثبتناه.

[3] وللاستزادة يراجع كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير هذه الآية.

نام کتاب : الإمامة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست