responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 96

الرابع أن لا يكون هاشمياً

فإن زكاة غير الهاشمي محرمة عليه أما زكاة الهاشمي فلا بأس بتناول الهاشمي منها كما لا بأس مع قصور الخمس عن كفايته ان يقبلها من غير الهاشمي مع اضطراره مقتصراً على قدر الضرورة يوماً فيوماً و لا بأس الصدقة المندوبة و لو كانت زكاة تجارة للهاشمي و غيره بل و الصدقة الواجبة غير زكاة المال و البدن على الأقوى.

الخاتمة

و فيها أمور:

(الأول) القبض شرط في ملكية جميع الأموال العبادية

فلا يملك المستحق منها شيئاً إلا بعد القبض المعتبر فلو حصل بدون إذن المالك أو من قام مقامه توقف على الإجازة فلا تصح مصالحة المستحق عما في الذمة من الزكاة و نحوها و لا عن الأعيان الموجودة قبل القبض نعم يمكن ان يبيعه مثلًا جنساً بثمن ثمّ يحتسبه عليه من الزكاة و تجوز المقاصة حسبه مع الرجوع إلى الفقيه في التسليم أو الصرف فمن كان عليه دين لممتنع من أداء ما عليه من الزكاة و نحوها جاز انكاره و تسليم ماله من الدين إلى الفقيه و احتسابه على نفسه بإذنه و أما ولي الفقراء فله المقاصة و المصالحة و الابراء و الاقتراض على الزكاة و الصرف نعم ليس له إدخال الضرر على الفقراء كان يصالح المالك عما في ذمته من الأموال الكثيرة بشي‌ء يسير.

(الثاني) الزكاة و غيرها من الحقوق الشرعية حالها كحال الديون في خروجها من اصل التركة

و تقديمها على الوصايا و لو قصرت التركة عنها و عن الديون وجب التوزيع إذا كانت الزكاة في الذمة و ضاق المال عن الجميع و أما لو كانت الأعيان الموجودة مما تعلقت بها الزكاة قدمت على الديون و وزع الباقي عليها و لو جهل حال الميت أو علم باشتغال ذمته و لكنه شك في أدائه فالظاهر أنه لا يجب الإخراج و إنما يجب مع العلم بالأمرين و لا فرق في ذلك بين الديون الخالقية و المخلوقية.

(الثالث) يجوز ترجيح بعض المستحقين على الآخر

و يستحب لمرجح كعلم أو تقوى أو جوار أو رحم أو شدة حاجة و نحو ذلك و أجرة الكيل و الوزن و التعداد على المالك و يستحب له الإعلان بإخراجها إذا كان ممن يتأسى به أو يجب به الغيبة عن نفسه‌

نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست