نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي جلد : 1 صفحه : 81
الطاعات كالايتار و الاستغفار طول العام و السحور و الدعاء
المأثور في شهر الصيام. و منها الزوال و أول ما تفعله عند تحقق الزوال ان تقول ما
علمه الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم و قال له حافظ عليه كما تحافظ على عينيك و
هو (سبحان الله و لا اله إلا الله و الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة و لا ولداً و لم
يكن له شريك في الملك و لم يكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا) ثمّ بادر إلى
الوضوء. و منها إذا احمرّت الشمس. و منها
عشر ذي الحجة و لها تهليل معروف و منها عند النوم و من أهم الأذكار
عنده تسبيح سيدتنا الزهراء عليها السلام و هو أحد الوقتين الذين يستحب فيهما و
الثاني بعد الصلاة و قد وردت أذكار خاصة لجملة من الأفعال و الأحوال و المخاوف و
الأمراض و وردت أدعية و أذكار كذلك للقيام إلى الصلاة و التوجه إلى القبلة و بعد
التكبيرات الافتتاحية و في باقي أحوال الصلاة كالركوع و السجود تطلب من مظانها كخلاصة
الأذكار و غيرها.
(السادس) لا ينبغي ترك الذكر
بل ربما حرم لأن الشكر قسم من الذكر و شكر المنعم واجب و في الخبر ما
من قوم اجتمعوا في مجلس و لم يذكروا الله و لم يصلوا على نبيهم إلا كان ذلك المجلس
حسرةً و وبالًا عليهم يوم القيامة و عنه عليه السلام فيما أوحى إلى موسى عليه
السلام يا موسى لا تفرح بكثرة المال و لا تدع ذكري على كل حال فإن كثرة المال تنشئ
الذنوب و إن ترك ذكري يقسي القلوب فلا ينبغي للإنسان أن يخلي مجلساً من ذكر الله و
يقوم منه بغير ذكر و ليقل إذا أراد القيام من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون
و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين.
خاتمة
قد يكون الذكر جهراً و قد يكون سراً و هناك قسم ثالث و هو الذكر الذي
يكون في نفس الرجل لا يعلمه غير الله و قد أشار عليه السلام إليه فيما رواه زرارة
قال عليه السلام فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله لعظمته و هناك قسم
رابع قيا انه افضل منها بأجمعها و هو ذكر الله سبحانه عند أوامره فيفعلها و عند
نواهيه فيتركها خوفاً و مراقبة فعنه صلّى الله عليه و آله و سلّم من أطاع الله فقد
ذكر الله كثيراً و إن قلّتْ صلاته و صيامه و تلاوته القرآن الخبر و على هذا الذكر مدار
قبول الأعمال و هو التقوى و لما سئل الصادق عليه السلام
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي جلد : 1 صفحه : 81