responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 47

الخامس لا تشرع الجماعة فيها إلا في صلاة الاستسقاء

و إعادة المنفرد صلاته جماعة و في العيدين مع اختلال شرائط الوجوب.

السادس لا آذان فيها و لا إقامة

و يستحب فيها القنوت و الجهر به و لو في نوافل النهار و إطالته و لا بأس بالقنوت فيها بما يقرأ من كتاب و نحوه.

السابع يكره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس و قيامها في وسط السماء

و عند ميلها إلى الغروب و لكن في التوقيع الشريف إنها لا تكره و انه ان كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان فما أرغم انف الشيطان بشي‌ء افضل من الصلاة فصلها و أرغم الشيطان.

الثامن يحرم قطع النافلة اختياراً على الاحوط إلا لفريضة مضيقة أو خوف ضرر على عرض أو نفس أو مال‌

و لو أمكن الإتمام ماشياً أو راكباً أتم و الظاهر جواز قطعها لخوف فوات الجماعة.

التاسع إذا صلى النافلة بالجلوس استحب أن يضاعفها

و يحتسب ركعتين بركعة.

العاشر لا يقضى من النوافل المؤقتة غير الرواتب اليومية

و لو فاتت بمرض استحب ان يتصدق عن كل ركعتين بمدّ فإن لم يتمكن فعن كل يوم و لو تمكن من القضاء فهو افضل.

الحادي عشر يحرم الإتيان بها و بكل تطوّع من العبادات‌

مع منع من له المنع شرعاً كالمولى و أحد الأبوين و نحوهما.

نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست