نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي جلد : 1 صفحه : 47
الخامس لا تشرع الجماعة فيها إلا في صلاة الاستسقاء
و إعادة المنفرد صلاته جماعة و في العيدين مع اختلال شرائط الوجوب.
السادس لا آذان فيها و لا إقامة
و يستحب فيها القنوت و الجهر به و لو في نوافل النهار و إطالته و لا
بأس بالقنوت فيها بما يقرأ من كتاب و نحوه.
السابع يكره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس و قيامها في وسط السماء
و عند ميلها إلى الغروب و لكن في التوقيع الشريف إنها لا تكره و انه
ان كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان فما
أرغم انف الشيطان بشيء افضل من الصلاة فصلها و أرغم الشيطان.
الثامن يحرم قطع النافلة اختياراً على الاحوط إلا لفريضة مضيقة أو
خوف ضرر على عرض أو نفس أو مال
و لو أمكن الإتمام ماشياً أو راكباً أتم و الظاهر جواز قطعها لخوف
فوات الجماعة.
التاسع إذا صلى النافلة بالجلوس استحب أن يضاعفها
و يحتسب ركعتين بركعة.
العاشر لا يقضى من النوافل المؤقتة غير الرواتب اليومية
و لو فاتت بمرض استحب ان يتصدق عن كل ركعتين بمدّ فإن لم يتمكن فعن
كل يوم و لو تمكن من القضاء فهو افضل.
الحادي عشر يحرم الإتيان بها و بكل تطوّع من العبادات
مع منع من له المنع شرعاً كالمولى و أحد الأبوين و نحوهما.
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي جلد : 1 صفحه : 47