نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي جلد : 1 صفحه : 43
الجمعة و نحوها اثنان أحدهما الإمام و يكفي في الثاني أن يكون
امرأة أو صبياً مميزاً على الأصح و تدرك الركعة بالاقتداء بالإمام من قبل تلبسه
بالركوع إلى أن يرفع رأسه منه و يستحب القنوت معه و التشهد و لو اقتدى في ثانية
الإمام قرأ في الثالثة التي هي له ثانية سرّاً و لو ركع الإمام قبل أن يقرأ السورة
تركها و ركع معه و لو ركع قبل أن يقرأ الحمد نوى الانفراد و أتى بالحمد و السورة و
باقي الأفعال و يتحمل الإمام القراءة عمن اقتدى به في الركعة الأولى و الثانية في
الجهرية و الاخفاتية.
الباب السابع في النوافل
و هي قسمان:
راتبة في كل يوم و ليلة و هي أربع و ثلاثون حضراً و نصفها سفراً و
مطلقة غير مقيدة بكل يوم و ليلة و هي أقسام منها مشروعة بسبب خاص كالاستسقاء و
الزيارة و الحاجة و نحوها و منها المتعلقة بالأزمان كنافلة شهر رمضان و نحوها و
منها المضافة إلى من يقتدي بهم كصلاة علي عليه السلام و صلاة جعفر عليه السلام و
غيرهما و منها الصلاة المعادة جماعة و منها المبتدئة من غير سبب و النوافل كلها
ركعتان بتسليم إلا الوتر و صلاة الإعرابي و إلا المعادة فإنها تابعة للسابقة و قد
مرّت الإشارة إلى النوافل اليومية و الكلام هاهنا في بيان أقسام الصلوات المندوبة
مطلقاً و جملة من أحكامها و ذلك يقع في مقامات:
المقام الأول في النوافل اليومية
و هي قسمان تابع للواجب و غير تابع:
القسم الأول و هو النوافل اليومية التابعة للواجب
و هي ثلاث و عشرون ركعة ثمان للظهر قبلها و ثمان للعصر كذلك و أربع
للمغرب بعدها و ركعتان من جلوس تعدان بركعة للعشاء بعدها و ركعتان للصبح قبلها و
الوقت الإجزائي لنوافل الظهرين من أول الزوال إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الظهر و
العصر و لنافلة المغرب من بعد الفراغ من المغرب إلى أن يبقى من الوقت ما يسع
العشاء و لنافلة العشاء من بعد الفراغ منها و يستحب أن يجعلها خاتمة صلاته إذا
أراد أن يصلي بعد العشاء بعض الصلوات الموظفة في بعض
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي جلد : 1 صفحه : 43