responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 43

الجمعة و نحوها اثنان أحدهما الإمام و يكفي في الثاني أن يكون امرأة أو صبياً مميزاً على الأصح و تدرك الركعة بالاقتداء بالإمام من قبل تلبسه بالركوع إلى أن يرفع رأسه منه و يستحب القنوت معه و التشهد و لو اقتدى في ثانية الإمام قرأ في الثالثة التي هي له ثانية سرّاً و لو ركع الإمام قبل أن يقرأ السورة تركها و ركع معه و لو ركع قبل أن يقرأ الحمد نوى الانفراد و أتى بالحمد و السورة و باقي الأفعال و يتحمل الإمام القراءة عمن اقتدى به في الركعة الأولى و الثانية في الجهرية و الاخفاتية.

الباب السابع في النوافل‌

و هي قسمان:

راتبة في كل يوم و ليلة و هي أربع و ثلاثون حضراً و نصفها سفراً و مطلقة غير مقيدة بكل يوم و ليلة و هي أقسام منها مشروعة بسبب خاص كالاستسقاء و الزيارة و الحاجة و نحوها و منها المتعلقة بالأزمان كنافلة شهر رمضان و نحوها و منها المضافة إلى من يقتدي بهم كصلاة علي عليه السلام و صلاة جعفر عليه السلام و غيرهما و منها الصلاة المعادة جماعة و منها المبتدئة من غير سبب و النوافل كلها ركعتان بتسليم إلا الوتر و صلاة الإعرابي و إلا المعادة فإنها تابعة للسابقة و قد مرّت الإشارة إلى النوافل اليومية و الكلام هاهنا في بيان أقسام الصلوات المندوبة مطلقاً و جملة من أحكامها و ذلك يقع في مقامات:

المقام الأول في النوافل اليومية

و هي قسمان تابع للواجب و غير تابع:

القسم الأول و هو النوافل اليومية التابعة للواجب‌

و هي ثلاث و عشرون ركعة ثمان للظهر قبلها و ثمان للعصر كذلك و أربع للمغرب بعدها و ركعتان من جلوس تعدان بركعة للعشاء بعدها و ركعتان للصبح قبلها و الوقت الإجزائي لنوافل الظهرين من أول الزوال إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الظهر و العصر و لنافلة المغرب من بعد الفراغ من المغرب إلى أن يبقى من الوقت ما يسع العشاء و لنافلة العشاء من بعد الفراغ منها و يستحب أن يجعلها خاتمة صلاته إذا أراد أن يصلي بعد العشاء بعض الصلوات الموظفة في بعض‌

نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست