responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 38

النهار إلى غروب الشمس و قيل ما بين الطلوعين و قيل أخفيت كما أخفيت ليلة القدر ليتضرعوا بالدعاء في اليوم كله و يستحب أيضاً الصدقة و الإكثار من الصلاة على النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و زيارته و زيارة الأئمة عليهم السلام و قراءة الإخلاص بعد الفجر مائة مرة و الاستغفار مائة مرة و تطريف الأهل بالفاكهة و اللحم و تكره الحجامة فيه و إنشاد الشعر و غير ذلك من السنن المذكورة في الكتب المبسوطة.

القسم الثاني في صلاة الآيات‌

و هي تجب عند كسوف الشمس و خسوف القمر لا كسوف غيرهما من الكواكب بهما أو بغيرهما و زلزلة الأرض و هي رجفتها منطلقاً و كل آية مخوفة سماوية كانت أو أرضية كالخسف و نحوه و لا عبرة بغير المخوف و وقت أداء صلاة الكسوفين من ابتداء الحدوث إلى تمام الانجلاء و كل آية يسع وقتها الصلاة يكون وقتها من حين حدوثها إلى أن تزول و لو لم يسع وقتها الصلاة كالزلزلة غالباً و الهدة و الصيحة وجبت الصلاة حال حدوث الآية فإن عصى ففي غيره طول العمر و الكل أداء و هي ركعتان كصلاة الصبح في العدد و فيما يجب و يستحب إلا إنها تختص بأمور أربعة (الأول) تعدد الركوع فإن في كل ركعة منها خمس ركوعات. (الثاني) تعدد الفاتحة في الركعة الواحدة إذا أتم السورة. (الثالث) جواز تبعيض الصورة بان يقرأ آية آية منها في كل قيام قبل الركوع و في الخامس و العاشر يتمها. (الرابع) جواز الجهر و الاخفات فيها و الجهر افضل و إن كانت نهاراً و تستحب إعادتها لو فرغ منها قبل الانجلاء و إن يكبر عند كل هويّ للركوع و رفع منه إلا في الرفع من الخامس و العاشر فانه يقول سمع الله لمن حمده و البروز تحت السماء و لو شك في عدد ركعاتها بطلت و لو شك في عدد ركوعاتها بنى على الأقل إلا أن يرجع إلى الشك في عدد الركعات فتبطل كما لو شك انه الخامس أو السادس مثلًا و لو اتفقت وقت حاضرةٍ تخير ما لم تتضيق إحداهما فتقدم و لو تضيقتا قدم الحاضرة اليومية و قضى الأخرى و ذات السبب تقدم على اليومية مع سعة الوقت و الله العالم.

نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست