responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 33

(رابعها) الشك بين الثلاث و الست‌

و الصلاة معه باطلة ما بقي بحاله من غير فرق بين جميع أحوال الصلاة.

(خامسها) الشك بين الاثنتين و الخمسة بعد إكمال السجدتين و قبل إكمالها في القيام أو في غيره‌

و تبطل الصلاة معه كسابقه.

(سادسها) الشك في الرباعية إذا كانت الاثنتان قبل إكمال السجدتين أحد طرفي الشك‌

كما لو شك في الركعة التي بيده إنها ثانية أو رابعة مثلًا فإذا بقي شكه بعد التأمل و التروي و لم يتبدل فصلاته باطلة من غير فرق في عروض الشك في جميع أحوال الصلاة و لو في السجدة الثانية قبل رفع رأسه منها و إن كان الاحوط إلحاق الشك فيما بعد وضع الرأس بالشك بعد رفع الرأس فيعمل عمل هذا للشك الذي يأتي ثمّ يستأنف الصلاة.

(سابعها) الشك في الرباعية مع كون الواحدة أحد طرفي الشك‌

فإذا بقي هذا الشك بعد التروي فالصلاة باطلة في أي موضع كان من الصلاة.

(ثامنها) الشك بين الأربع و الست‌

و الصلاة معه باطلة في جميع الأحوال.

(و أما القسم الثالث) و هو الشكوك الصحيحة

فهي ثمانية أيضاً منحصرة في الرباعية بعد إحراز الأوليين منها برفع الرأس من السجدة الأخيرة و الاحوط فيما لو كان الشك بعد الذكر الواجب و قبل رفع الرأس البناء على الأكثر فيما يأتي من الأقسام ثمّ الإعادة.

(الأول) الشك في الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين‌

فإن بقي شكه بعد التروي و لم يتبدل بعلم أو ظن بنى على الثلاث و أتى بالرابعة و بعد فراغه من دون ان يفعل ما ينافي الصلاة يقوم فيأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و قد تمت صلاته و الأول أحوط.

(الثاني) الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين‌

و يبني هنا على الأربع و يسلم و يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس.

(الثالث) الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين‌

و يبني الشاك هنا على الأربع و يسلم و يحتاط بركعتين من قيام و قد تمت صلاته.

(الرابع) الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضوع اتفق‌

و يبني فيه على الأربع و يتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام و ركعتين من جلوس و الاحوط الجمع و تأخيرها عن ركعتي الجلوس.

(الخامس) الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين‌

و رفع الرأس أو بعد إكمال الذكر الواجب و يبني في هذه الصورة على‌

نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست