نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي جلد : 1 صفحه : 29
الصلاة فلا يجوز الفصل بينها على نحو يوجب محو صورة الصلاة و
سلب اسمها فلو فصل كذلك بطلت الصلاة عمداً كان ذلك أو سهواً و كذلك تجب الموالاة
في نفس الأفعال كالقراءة و التكبير و التسبيح و الذكر فلو تركها بين الآيات أو
الكلمات أو حروفها عمداً على وجه يوجب المحو المذكور فيها بطلت الصلاة و لو كان
سهواً بطلت الآية أو الكلمة و وجب إعادتها إلا إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو
اسم الصلاة فإنها تبطل بذلك و الاحوط مراعاة الموالاة العرفية و متابعة الأفعال
بلا فصل معتد به مطلقاً ثمّ انك قد علمت ما يستحب أمام الصلاة من التأهب لها و
غيره و ما يستحب فيها من القنوت و نحوه و بقي ما يستحب بعدها و هو التعقيب بعد
الفريضة و النافلة الراتبة و ثوابه عظيم و أهمه تكبيرات ثلاث بعد التسليم يرفع
يديه بها و تسبيح الزهراء عليها السلام الذي هو من افضل التعقيب و لا سيما بسبحة
من طين القبر الشريف التي يستحب حملها لأن من كانت معه كتب مسبحاً و إن لم يسبح
بها و لأنها تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح و سجدتا الشكر و التعفير بينهما و
المبالغة في الدعاء و الأفضل أن يكون بالمأثور.
الباب الثالث في أحكام الخلل
في أحكام الخلل و أسبابه نقص أو زيادة أو حدوث أمر آخر و ذلك قد يكون
عن عمد و قد يكون عن سهو و قد يكون عن شك و هي قد توجب بطلان الصلاة و قد لا توجبه
سواء أوجبت شيئاً آخر أو لا
و التفصيل يعلم في مباحث:
المبحث الأول في نقص الأجزاء
من ترك جزءاً واجباً من الصلاة فإن كان عامداً بطلت صلاته عالما
بالحكم أو جاهلا على الأقوى في الجاهل المقصّر و الاحوط في الجاهل مطلقاً إلا ما
استثنى بل إلحاقه مطلقاً بالعامد لا بالناسي لا يخلو عن وجه و ان كان ناسياً فإن
كان المنسي ركناً و لم يمكن تداركه في محله بطلت صلاته و ان لم يكن ركناً فإن كان
محله باقياً بان لم يدخل في ركن آخر أتى به و بما بعده و سجد للسهو و ان لم يكن
محله باقياً مضت صلاته و لا شيء عليه سوى سجود السهو إلا في التشهد و السجدة
الواحدة المنسيين فانه يقضيهما بعد الفراغ و لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد
التشهد قبل التسليم قام و أتى
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي جلد : 1 صفحه : 29