responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 183

و هو سبيل الأنبياء و منهج الصالحين و لمّا كان المراد من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ما هو اعم من الحمل على الطاعة و المنع من المعصية للنفس و للغير قولًا و فعلًا مباشرة و تسبباً بكل وسيلة مشروعة اتسع المجال و عم سائر الأمور الحسبية التي منها الإصلاح و القضاء و الجهاد و الدفاع و غيرها و صح لنا ان نتعرّض لبعض ما يحمل على الطاعة و يمنع من المعصية و العدوان مما تشتد الحاجة إليه و يكثر الاهتمام بشأنه و اما الاصلاح و القضاء فيذكران في كتاب مستقل ان شاء الله تعالى و ذلك في مباحث.

المبحث الأول في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

أي حمل الغير على الفعل و الترك إلى حد لا يصل إلى القتل و مراتبه ثلاث انكار القلب المنكشف بظهور الكراهة و اللسان و اليد و هما واجبان كفاية على كل مكلف يعلم المعروف و المنكر شرعا مع اصرار التارك و الفاعل و الامن من الضرر على المباشر نفسا و عرضا و مالا و على مؤمن غيره كذلك و تجويز التأثير و امكانه و ان لا يؤدي الإنكار إلى ارتكاب ما هو اعظم و يسقط الوجوب لو علم منه الاقلاع أو ظهرت عليه أمارات الندم و كذا مع خوف الضرر و العلم بعدم التأثير و لا يشترط كون المأمور أو المنهي عالما بالمعصية فينكر على المتلبس بها بصورة تعريفية إنها معصية و مع اجتماع الشرائط يتدرج المباشر في مراتب الإنكار بإظهار الأعراض و الكراهة ثمّ الاهانة بالاستحقار و الحط عن المرتبة ثمّ القول اللين ثمّ الغليظ متدرجا في جميع ذلك من الضعيف إلى الأقوى ثمّ الضرب كذلك بما تقتضيه المصلحة و يحصل به الغرض المطلوب و أما مجرد الإنكار بالقلب دون اللسان فليس من مراتب الإنكار بالمعنى المقصود بل من مقتضيات الإيمان إلا ان تظهر معه الكراهة كما عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال أدنى مراتب الإنكار ان تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة أي عابسة كدرة و المعروف قسمان واجب و ندب و الامر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب كالنهي عن المكروه و لا تعنيف فيه و لا توبيخ كالامر بالمندوب.

نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست