نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي جلد : 1 صفحه : 176
و ان توقف حصول الأجر عليها و المدبر بما بعد وفاة المالك له
حكم الوصية في الخروج من الثلث و انه لو جامع وصايا كان كأحدها و ان له الرجوع فيه
متى شاء و هو متأخر عن الدين و أما المتعلق على موت المخدوم و الزوج فليس له حكمها
و يبطل بموت المالك و الحمل المتجدد من المملوك بعد التدبير مدبر و يجوز الرجوع
فيه و لا يلزم من الرجوع بأحدهما الرجوع بالآخر كما لا يسري تدبير الحامل إلى
حملها و يتحرر المدبر بخروجه من الثلث أو باجازة الوارث و مع عدمها و قصوره يستسعى
في الباقي و يجوز للمالك مع التعليق على حياته عتق المدبر و بيعه وهبته و اصداقه و
وطئ المدبرة بالملك و غير ذلك من التصرفات.
المبحث الثاني في الاستيلاد
و هو يحصل علوق أمته منه في ملكه بما يكون مبدأ نشوء آدمي و هي
مملوكة يجوز استخدامها و وطأها بالملك و عتقها و تجب نفقتها نعم لا يجوز بيعها ما
دام ولدها حيّاً إلا فيما استثنى و لا تتحرر بمجرد موت المولى بل من نصيب ولدها من
ميراث أبيه فإن عجز نصيبه سعت في المتخلف.
المبحث الثالث في الكتابة
و تستحب مكاتبة من علم ان له ديناً و مالًا و من كان ذا امانة و تكسب
و لو التمسها جامع الوصفين تأكد استحبابها و مع عدم الوصفين الصادق بعدم أحدهما
فهي مباحة و ليست بيعاً للعبد من نفسه بل هي معاملة مستقلة بنفسها على الأصح و لا
بد في المتعاقدين من البلوغ و العقل و جواز تصرف المولى و في الكتابة من العقد
المشتمل على الإيجاب و القبول كأن يقول كاتبتك على أن تؤدي إليّ كذا في وقت كذا أو
أوقات كذا فإذا أديت فأنت حر فيقول قبلت أو رضيت أو نحوها هذا إذا كانت مطلقة و لو
كانت مشروطة أضاف إلى ذلك قوله فإن عجزت فأنت رد في الرق و ان أديت فأنت حر و هي
بقسميها عقد لازم من الطرفين يجب الوفاء به عليهما فيجب على العبد السعي فيها و
أدائه مال الكتابة و لا يجوز له تأخير نجم عن محله و لا التصرف في ماله بما زاد عن
الواجب إلا بإذن مولاه و يجبر لو امتنع و لا تبطل إلا بالتقايل أو العتق
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي جلد : 1 صفحه : 176