responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 176

و ان توقف حصول الأجر عليها و المدبر بما بعد وفاة المالك له حكم الوصية في الخروج من الثلث و انه لو جامع وصايا كان كأحدها و ان له الرجوع فيه متى شاء و هو متأخر عن الدين و أما المتعلق على موت المخدوم و الزوج فليس له حكمها و يبطل بموت المالك و الحمل المتجدد من المملوك بعد التدبير مدبر و يجوز الرجوع فيه و لا يلزم من الرجوع بأحدهما الرجوع بالآخر كما لا يسري تدبير الحامل إلى حملها و يتحرر المدبر بخروجه من الثلث أو باجازة الوارث و مع عدمها و قصوره يستسعى في الباقي و يجوز للمالك مع التعليق على حياته عتق المدبر و بيعه وهبته و اصداقه و وطئ المدبرة بالملك و غير ذلك من التصرفات.

المبحث الثاني في الاستيلاد

و هو يحصل علوق أمته منه في ملكه بما يكون مبدأ نشوء آدمي و هي مملوكة يجوز استخدامها و وطأها بالملك و عتقها و تجب نفقتها نعم لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّاً إلا فيما استثنى و لا تتحرر بمجرد موت المولى بل من نصيب ولدها من ميراث أبيه فإن عجز نصيبه سعت في المتخلف.

المبحث الثالث في الكتابة

و تستحب مكاتبة من علم ان له ديناً و مالًا و من كان ذا امانة و تكسب و لو التمسها جامع الوصفين تأكد استحبابها و مع عدم الوصفين الصادق بعدم أحدهما فهي مباحة و ليست بيعاً للعبد من نفسه بل هي معاملة مستقلة بنفسها على الأصح و لا بد في المتعاقدين من البلوغ و العقل و جواز تصرف المولى و في الكتابة من العقد المشتمل على الإيجاب و القبول كأن يقول كاتبتك على أن تؤدي إليّ كذا في وقت كذا أو أوقات كذا فإذا أديت فأنت حر فيقول قبلت أو رضيت أو نحوها هذا إذا كانت مطلقة و لو كانت مشروطة أضاف إلى ذلك قوله فإن عجزت فأنت رد في الرق و ان أديت فأنت حر و هي بقسميها عقد لازم من الطرفين يجب الوفاء به عليهما فيجب على العبد السعي فيها و أدائه مال الكتابة و لا يجوز له تأخير نجم عن محله و لا التصرف في ماله بما زاد عن الواجب إلا بإذن مولاه و يجبر لو امتنع و لا تبطل إلا بالتقايل أو العتق‌

نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست