responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 170

الطيرة التوكل و كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان و كفارة الضحك اللهم لا تمقتني و ورد ان العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها و ان كفارة المجالس عند القيام منها ان يقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين و ورد في جملة من العبادات إنها كفارة للذنوب إلى غير ذلك.

(المقام الثاني)

في اللواحق‌

و فيها مسائل‌

(الأولى) يتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة

و لا فرق بين وجدانها ملكا و بين وجدان ثمنها مع إمكان ابتياعها زائدا على المسكن و الثياب و الدابة و الخادم اللائقة بحاله و على وفاء دينه الحال و المؤجل و على النفقة لعياله الواجبة نفقتهم و العبرة بالقدرة عند العتق لا عند الوجوب و لو تكفلها العادم اجزأته إلا مع مطالبة الديان و يشترط في الرقبة الإيمان الخاص و هو الولاء على الأقوى في كفارة القتل و الاحوط في غيره و الملكية حين العتق و ان تشبث بالحرية كالمدبر و أم الولد المكاتب بقسميه إذا لم يود شيئا بخلاف المرهون إلا مع الإجازة و المنذور لعتق أو صدقة أو نحوهما و لا يشترط السلامة من العيوب التي لا تنافي الملكية فيجزي الاعور و الاعرج و الاصم و مقطوع أحد الأطراف و المريض و ان مات في مرضه و العاجز و الهرم و نحوهم كما يجزي الصغير و الكبير و الذكر و الانثى و الآبق و الضال ما لم يعلم موته نعم يعتبر فيها مع ما تقدم التمام فلا يجزى تحرير أبعاض من اشخاص يكون مجموعها رقبة تامة أيضاً خلوّ العتق عن العوض فلو اعتقه و شرط عليه عوضا لم يقع عن الكفارة

" الثانية" إذا عجز عن العتق في المرتبة وجب عليه صيام شهرين متتابعين هلالين‌

و ان نقصا إذا ابتدأ من أول الهلالي و لو ابتدأ من أثنائه اجزأه هلالي بين عددي يأتي بما بقي منه بعده و المراد بالتتابع أن لا يقطعهما بالافطار في الأثناء اختياراً و لو بالسفر فلا ينافيه القطع لحيض أو مرض أو سفر ضروري فلو انقطع لذلك بنى على ما مضى عند زوال العذر فوراً و يكفي في التتابع صيام شهر و يوم من الثاني و يكفيه هلالي و يوم بعده مع الابتداء من أوله و لو ابتدأ من أثناء الشهر تعين العددي و لا يجزي صيام شعبان إلا أن يصوم يوماً قبله و لو تمكن من العتق بعد شروعه في الصوم مضى فيه و إن استحب له اختيار العتق و رفع اليد عنه‌

نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست