responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 156

جاز و الدعاء عند باب المسجد بالمأثور و استلام الحجر و تقبيله و الإتيان بما سلف في طواف العمرة.

الفصل السادس في أحكام منى بعد العود من مكة إليها

و هو الفعل الثاني عشر من أفعال الحج الواجبة فإذا قضى مناسكه بمكة وجب العود يوم النحر للمبيت بمنى ليلًا و الرمي بها نهاراً و يجب الكون فيها ليالي التشريق و هي الحادية عشر و الثانية عشر مطلقاً و ليلة الثالثة عشر لمن لم يتق الصيد و النساء في إحرامه و أما من اتقاهما فيه فله النفر من منى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر إلا ان يبقى فيها إلى غروب الشمس فيجب المبيت عليه ليلة الثالثة عشر و الرمي في اليوم الثالث عشر و كذا من باتها طلباً للفضل بل الاحوط لكل من فعل شيئاً من محرمات إحرام الحج و العمرة المبيت في الليالي الثلاث و الأوجب منه البقاء فيها في تلك الليالي مع النوم و عدمه و له الخروج منها بعد انتصاف الليل و لكن الأفضل الكون بها إلى طلوع الفجر و يقول في نيته (ابيت أو ابات ليلتين في منى لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى) أو (ابيت ثلاث ليال) و الأولى ان يأتي لكل ليلة بنية مستقلة بعد نية الجمع فلو بات بلا نية كان كمن لم يبت بها على الاحوط ان لم يكن أقوى و لو بات بغير منى فعليه عن كل ليلة يبيتها في غيرها شاة إلا ان يبيت بمكة مشتغلًا بالعبادة و لو مندوبة و من أهمها الطواف و السعي مستوعباً لها بالعبادة إلا ما يضطر إليه من طعام أو شراب أو نوم يغلب عليه و إلحاق الجاهل و الناسي بالعالم العامد هو الاحوط و كذا المضطر بالمختار إلا انه لا يأثم لو خرج منها لعارض عام أو خاص كحفظ مال أو نفس أو تمريض مريض و نحوها و رخص في ترك المبيت فلا فدية للرعاة و أهل سقاية الحاج.

الفصل السابع في رمي الجمرات الثلاث بمنى‌

و فيه مبحثان:

(الأول) يجب رمي الجمرات الثلاث‌

و هي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثمّ الوسطى ثمّ القصوى و هي جمرة العقبة في كل يوم بات ليلته بها وجوباً أو ندباً على الأظهر على الترتيب المذكور فلو خالفه عمداً أو نسياناً عاد على ما

نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست