نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي جلد : 1 صفحه : 156
جاز و الدعاء عند باب المسجد بالمأثور و استلام الحجر و تقبيله
و الإتيان بما سلف في طواف العمرة.
الفصل السادس في أحكام منى بعد العود من مكة إليها
و هو الفعل الثاني عشر من أفعال الحج الواجبة فإذا قضى مناسكه بمكة
وجب العود يوم النحر للمبيت بمنى ليلًا و الرمي بها نهاراً و يجب الكون فيها ليالي
التشريق و هي الحادية عشر و الثانية عشر مطلقاً و ليلة الثالثة عشر لمن لم يتق
الصيد و النساء في إحرامه و أما من اتقاهما فيه فله النفر من منى بعد الزوال من
اليوم الثاني عشر إلا ان يبقى فيها إلى غروب الشمس فيجب المبيت عليه ليلة الثالثة
عشر و الرمي في اليوم الثالث عشر و كذا من باتها طلباً للفضل بل الاحوط لكل من فعل
شيئاً من محرمات إحرام الحج و العمرة المبيت في الليالي الثلاث و الأوجب منه
البقاء فيها في تلك الليالي مع النوم و عدمه و له الخروج منها بعد انتصاف الليل و
لكن الأفضل الكون بها إلى طلوع الفجر و يقول في نيته (ابيت أو ابات ليلتين في منى
لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى) أو (ابيت ثلاث ليال) و الأولى
ان يأتي لكل ليلة بنية مستقلة بعد نية الجمع فلو بات بلا نية كان كمن لم يبت بها
على الاحوط ان لم يكن أقوى و لو بات بغير منى فعليه عن كل ليلة يبيتها في غيرها
شاة إلا ان يبيت بمكة مشتغلًا بالعبادة و لو مندوبة و من أهمها الطواف و السعي
مستوعباً لها بالعبادة إلا ما يضطر إليه من طعام أو شراب أو نوم يغلب عليه و إلحاق
الجاهل و الناسي بالعالم العامد هو الاحوط و كذا المضطر بالمختار إلا انه لا يأثم
لو خرج منها لعارض عام أو خاص كحفظ مال أو نفس أو تمريض مريض و نحوها و رخص في ترك
المبيت فلا فدية للرعاة و أهل سقاية الحاج.
الفصل السابع في رمي الجمرات الثلاث بمنى
و فيه مبحثان:
(الأول) يجب رمي الجمرات الثلاث
و هي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثمّ الوسطى ثمّ القصوى و هي
جمرة العقبة في كل يوم بات ليلته بها وجوباً أو ندباً على الأظهر على الترتيب
المذكور فلو خالفه عمداً أو نسياناً عاد على ما
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي جلد : 1 صفحه : 156