responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 75

أمّا إذا اشترط ذلك في متن العقد بحيث يجوز لها أن تطلق نفسها متى تشاء يبطل الشرط جزماً ويقيناً؛ لأنّه تحايل على الله بجعل الطلاق في يدها، ووقوعه بالرغم عن الزوج، وقد أجمع الفقهاء قولًا واحداً على فساد كلّ شرط مخالف لكتاب الله وسنة نبيه ....

ولو صحّت هذه الوكالة لصحّ أن توكّل المرأة الخلية رجلًا في ضمن عقد لازم كالبيع أن يزوّجها بمن يشاء، حتى ولو لم ترض به، ولا أظن أحداً يجرأ على فتح هذا الباب وهو يعلم عواقبه الوخيمة»[1].

المطلب الثاني: ما يترتب على الصحة

وفيه سبع جهات‌

ذكر الفقهاء جملة من الأمور التي تترتب على صحّة التوكيل، منها ما يلي:

الجهة الأولى‌

تستحقّ الزوجة تمام الصداق إذا طلّقت الزوجة نفسها، لأجل بعض الأمور التي تقع من الزوج بالوكالة التي أخذتها من الزوج، منها: إذا كان مدخول بها، وإذا لم يدخل بها الزوج استحقّت نصف الصداق، ولا يكون الطلاق رجعي، وأمّا إذا طلّقت نفسها رجعياً؛ يحقّ للزوج الرجوع بها في العدّة، حتى مع عدم موافقة الزوجة[2].

الجهة الثانية

لو كانت زوجته الغائبة وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها، وشكننا في بقائها على عيلولته من جهة احتمال طلاق نفسها بالوكالة، وإذا شكّ في الوجود والعيلولة معاً؛ استصحبهما معاً[3].

الجهة الثالثة

إذا قال الزوج للزوجة: طلّقي نفسك ثلاثاً، فطلّقت واحدة؛ لم يقع، ويقع طلقة واحدة، وكذلك لو قال لها: طلّقي نفسك واحدة، فطلّقت ثلاثاً.

الجهة الرابعة

إذا قال الزوج لامرأته: أنت وكيلة عنّي في أن تطلّقي نفسك منّي، إذا تأخّرت النفقة عنك مدّة شهرين أو أكثر، فإن قصد أنّ توكيله إيّاها في طلاق نفسها مشروط بتأخّر النفقة عنها تلك المدّة؛ كانت الوكالة باطلة، لأنّ إنشاءها معلّق على حصول الشرط المذكور، وإن أراد أنّ المرأة وكيلة عنه بالفعل على إيقاع الطلاق إذا تأخّرت النفقة، كانت الوكالة صحيحة وجاز لها إيقاع الطلاق إذا تأخّرت النفقة[4].

الجهة الخامسة


[1] محمد جواد، مغنيه، فقه الإمام الصادق عليه السلام 5: 6

[2] راجع: محمد، اللنكراني، جامع المسائل: 409

[3] راجع: أبو القاسم، الخوئي، مصباح الفقاهة 153: 3

[4] راجع: محمد أمين، البحراني، كلمة التقوى 177: 7.

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست