نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار جلد : 1 صفحه : 70
إليك، فاختارت نفسها قبل أن يقوم، قال: يجوز ذلك عليه. قلت:
فلها متعة؟ قال: نعم. قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: نعم،
وأن ماتت هي ورثها الزوج «[1]. ظاهرة في جواز التخيير.
الاخبار الشريفة المانعة من تخير الزوجة
الجهة الأولى: الكافي،
عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) «قال: سألته عن رجل خير امرأته
فاختارت نفسها، بانت منه؟ فقال: لا، إنما هذا شىء كان لرسول الله (ص) خاصة أمر
بذلك ففعل، و لو اخترن أنفسهن لطلقهن، و هو قول الله عز و جل ( (قُلْ لِأَزْواجِكَ
إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ
أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا))[2].
ظاهرة في اختصاص الخيير للرسول (ص)
الجهة الثانية: الكافى،
عن محمد بن مسلم قال» سألت أبا جعفر (ع) عن الخيار، فقال: و ما هو و
ما ذاك؟ إنما ذاك شىء كان لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «[3].
الجهة الثالثة: الكافي،
عن زرارة قال» سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله عز و جل أنف
لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن مقالة قالتها بعض نسائه، فأنزل الله
تعالى آية التخيير، فاعتزل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم تسعة و عشرين ليلة
فى مشربة أم إبراهيم، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يكن شيئا، فلو اخترن أنفسهن
كانت واحدة بائنة. قال: و سألته عن مقالة المرأة ما هي؟ قال: فقال: إنها قالت «ترى
محمدا» أنه لو طلقنا إنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا «[4].
يستظهر منها اختص التخيير للرسول (ص)
[1])( محمد، الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل
الشريعة 97: 22