responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 70

إليك، فاختارت نفسها قبل أن يقوم، قال: يجوز ذلك عليه. قلت: فلها متعة؟ قال: نعم. قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: نعم، وأن ماتت هي ورثها الزوج «[1]. ظاهرة في جواز التخيير.

الاخبار الشريفة المانعة من تخير الزوجة

الجهة الأولى: الكافي،

عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) «قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، بانت منه؟ فقال: لا، إنما هذا شى‌ء كان لرسول الله (ص) خاصة أمر بذلك ففعل، و لو اخترن أنفسهن لطلقهن، و هو قول الله عز و جل ( (قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا))[2]. ظاهرة في اختصاص الخيير للرسول (ص)

الجهة الثانية: الكافى،

عن محمد بن مسلم قال» سألت أبا جعفر (ع) عن الخيار، فقال: و ما هو و ما ذاك؟ إنما ذاك شى‌ء كان لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «[3].

الجهة الثالثة: الكافي،

عن زرارة قال» سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله عز و جل أنف لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن مقالة قالتها بعض نسائه، فأنزل الله تعالى آية التخيير، فاعتزل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم تسعة و عشرين ليلة فى مشربة أم إبراهيم، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يكن شيئا، فلو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة. قال: و سألته عن مقالة المرأة ما هي؟ قال: فقال: إنها قالت «ترى محمدا» أنه لو طلقنا إنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا «[4]. يستظهر منها اختص التخيير للرسول (ص)


[1])( محمد، الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة 97: 22

[2](( محمد، الكليني، الكافي 137: 6

[3])( المصدر السابق 136: 6

[4])( المصدر السابق 138: 6

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست