responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 58

وقال الشهيد الأول في غاية المراد: «فعل قابل للنيابة ومحلّ لذلك؛ فجاز، كما لو وكّل غيرها من النساء أو توكّلت في طلاق غيرها. ...؛ ويكفي في التغاير الاعتبار»[1].

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «أمّا وكالتها في طلاق غيرها، سواء كانت زوجة لزوجها أم لأجنبي؛ فلا إشكال فيه‌ ...؛ لأنّ الطلاق يقبل النيابة في الجملة»[2].

المطلب الثاني: في القانون‌

الوكالة من العقود المباحة إطلاقاً، وكلّ ما يجوز أن يتصرّف به الإنسان بنفسه يمكن أن يوكّل به غيره، فيصحّ التوكيل بالبيع والشراء والزواج والطلاق.

وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية التوكيل في الطلاق؛ فنصّت المادة 87 من القانون العراقي المعدّل لسنة 1959 على أنّه للزوج أن يوكّل غيره بالتطليق.

وينصرف ذلك إلى توكيل الرجال والنساء على حدّ سواء، وللوكيل أن يستعمل هذا الحق متى شاء، ولكن ألّا يجوز للمرأة المفوّضة بطلاق نفسها أن توكل غيرها بإجراء هذا الطلاق‌[3].

فالقانون لم يجز هذا التوكيل؛ إلّا أنّ المبادئ العامة للوكيل لا تمنع ذلك، فكما أنّ للمرأة التوكيل في الزواج والمخالعة والتفريق فلها التوكيل بالتطليق؛ إلّا إذا منعها الزوج المفوّض من التوكيل بنصّ خاص.

ولا بدّ في الوكالة في الطلاق من نصّ خاص في عقد الوكالة، لأنّ الوكالة العامة بالخصوص لا تشمله، وتنقضي الوكالة بالطلاق طبقاً لأحكام الوكالة بصورة عامة في الرجوع والموت وغير ذلك، ممّا هو معروف في أحكام الوكالة[4].


[1] محمد، العاملي« الشهيد الأول»، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد 284: 2

[2] زين الدين، العاملي« الشهيد الثاني»، مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام 266: 5

[3] القانون العراقي، الفصل 29، المادة 87

[4] راجع: محمد، شفقة، شرح أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين والنصارى واليهود 383: 2.

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست