responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 54

المبحث الثاني: التوكيل بلا عزل‌

وفيه ثلاثة مطالب‌

المطلب الأول: في الفقه‌

اشتهر عند فقهاء الإمامية التوكيل بلا عزل؛ فإذا شرط الوكالة على وجه شرط النتيجة[1] في ضمن عقد لازم، ولو من طرف من عليه الشرط لزمت وليس له عزل الوكيل؛ لأنّ الوكالة وإن كانت جائزة إلّا أنّها تلزم إذا جاءت من قبل الشرط، وإذا شرطت في العقد الجائز لزم العمل بالشرط ما دام العقد باقياً، فتنفسخ الوكالة بفسخ العقد، وإذا اشترط على الوكيل عدم عزل نفسه لزم أيضاً، فلا يجوز له حينئذ ترك العمل بمقتضى الوكالة[2].

والمراد بقول العلماء تلزم الوكالة إذا اشترطت في عقد لازم، أحد أمرين:

الأمر الأول‌: إرادة الوكالة العقدية، وهذه لا ريب في عدم تحقّقها بالشرط الذي هو في الحقيقة معنى مباين لإيجابها، فلا يتحقّق حينئذ عقدها بذلك.

ولا يقال: إنّهما عقدان؛ بل هو عقد واحد مشتمل على شرط مفيد للإلزام بحصولها، فيحتاج في الوفاء به إلى إيجاد عقدها ولزومها، أمّا لكون المراد ولو من القرينة إرادة عدم العزل، وإمّا لكون‌


[1] راجع: الفصل الثالث، شرط النتيجه وشرط الفعل

[2] محمد كاظم، اليزدي، العروة الوثقى 122: 1. محمد حسن، النجفي، جواهر الكلام 160: 25.

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست