responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 50

المطلب الثاني: بيان بعض معاني المادة 930

أهلية الموكل‌

يعتمد التصرّف على الدوران بين النفع والضرر إن كان ماذوناً له بالتجارة، فإن كان محجوراً ينعقد توكيله موقوفاً على إذن وليه.

والعبرة في توافر الأهلية في الموكّل بوقت الوكالة، وبالوقت الذي يباشر فيه الوكيل العقد في وقت واحد.

فلو أنّ الموكّل لم يكن أهلًا لهذا العقد وقت إعطاء التوكيل؛ لم تصحّ الوكالة، وكذلك إذا كان الموكّل لم يكن أهلًا للتصرف القانوني كانت الوكالة باطلة.

أهلية الوكيل‌

المشروع التمهيدي للتقنين المدني يشتمل أيضاً على نصّ أهلية الوكيل.

فقد ذكرت المادة 974: «أمّا الوكيل فيكفي أن يكون قادراً على التميز.

لكن إذا كان ناقص الأهلية، كان مسؤولًا قبل الموكّل، بالقدر الذي يمكن أن تتحقّق مسؤوليته، على الرغم من نقص أهليته‌».

ونصّت الفقرة الثانية من المادة 930 من القانون المدني العراقي على ما يلي: «ويشترط أن يكون الوكيل عاقلًا مميّزاً، ولا يشترط أن يكون بالغاً؛ فيصحّ أن يكون الصبي المميّز وكيلًا، وإن لم يكن مأذوناً».

ويتبين من ذلك أنّه إذا كانت أهلية التصرّف القانوني محلّ الوكالة؛ يجب أن تتوافر في الموكّل، فإنّه لا يجب توافرها في الوكيل؛ لأنّ أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه هو، بل ينصرف إلى الموكّل؛ هذا إذا كان الوكيل يعمل باسم الموكّل‌[1].


[1] راجع: عبد الرزّاق، السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 414: 7.

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست