responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 86

وجوابه- إنها تحمل بمعناها عند العقل. ولعله عند المنطقيين حالها حال الأفعال والحروف في عدم اتصافها بالكلية والجزئية.

وخامس عشر: إنَّ مفهوم الجزئي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين لأنه يمكن فرض كل شي‌ء حتى المحالات فيكون سائر الكليات جزئيات.- وجوابه- نعم لو كان (الفرض) في التعريف بمعنى التقدير إذ يمكن تقدير كل شي‌ء حتى اجتماع النقيضين ولكن (الفرض) هنا بمعنى التجويز العقلي ولا شك انَّ العقل لا يجوّز صدق مفهوم الجزئي على كثيرين. إن قلت: انَّ من الكليات ما لا يجوّز العقل صدقها على كثيرين كالكليات الفرضية وكشريك الباري واجتماع النقيضين وتنافي الضدين. قلنا: انَّ المراد بتجويز العقل بالنظر إلى نفس المفهوم لا باعتبار لحاظ الأمور الخارجة عنه وهذه الكليات إنما امتنع صدقها على الكثيرين بالنظر إلى البراهين الدالة على انتفائها. إن قلت: انَّ استعمال المشترك في التعاريف مستهجن. والفرض له له معنيان أحدهما التقدير والآخر تجويز العقل. قلنا: بأن القرينة موجودة على ارادة المعنى الثاني وهو شياع استعماله عندهم بهذا المعنى كما في تعريف الجسم بأنه جوهرٌ يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه. وتعريف الجزء الذي لا يتجزأ بأنه جوهر يمتنع انقسامه خارجاً وفرضاً ووهماً. وتعريف النقطة بأنها عرض يمتنع انقسامه خارجاً وفرضاً ووهماً. مضافاً إلى القرينة العقلية عليه وهي انَّ الفرض بمعنى التقدير يوجد في جميع المفاهيم فلا يصح جعله مورداً للنفي والاثبات بخلاف الفرض بمعنى الجواز فانَّه ليس كذلك فيصح جعله مناطاً للنفي والاثبات.

وسادس عشر: إنَّ تعريف الكلي لا يشمل الكليات التي تأبى بحسب مفهومها عن الصدق على كثيرين كاللا تكثر واللا صدق واللا وجود. وجوابه: انَّ هذه المفهومات يمتنع صدقها على كثيرين بلحاظ نقائضها وإلا في حد ذاتها تأبى عن ذلك لعدم أخذ التشخص والهذيّة في مفاهيمها.

وسابع عشر: إنَّ تعريف الكلي يشمل الفعل لأنه يصدق على كثيرين حيث يقال في مثل (يضرب): زيد يضرب، وعمرو يضرب، وخالد يضرب مع انَّه عند المنطقيين ليس بكلي.- وجوابه- إن المراد بالصدق هو حمل هو هو بحيث يصح التعبير بالمحمول عن الموضوع وهو المسمى بحمل المواطات لا حمل ذي هو المسمى بحمل الاشتقاق والفعل من قبيل القسم الثاني لا الأول.

وثامن عشر: إنَّ تعريف الكلي غير مانع لشموله للجزئي فانَّ مفهوم الجزئي يصدق على كثيرين لصدقه على مثل زيد وعمرو وخالد وغيرهم من الجزئيات. وجوابه- إن مفهوم الجزئي من الكليات وهو غير متصف بالجزئية وإنما الذي يتصف بالجزئية هي مصاديقه وأفراده.

وتاسع عشر: إنَّ تعريف الكلي غير مانع لشموله لبعض الجزئيات الموضوعة لأكثر من فرد واحد كما لو سمينا عدة مسائل عشرة رجال باخوان الصفا أو سمينا عدة مدن باسم العراق أو سمينا عدة مسائل مخصوصة باسم النحو فانَّ هذه الجزئيات تصدق على كثيرين.- وجوابه- إن مرادهم بالصدق على الكثيرين بنحو تعدد الصدق لا بنحو وحدة الصدق والأمور المذكورة تصدق على كثيرين بنحو وحدة الصدق. وإن شئت قلت: انَّ (الكثيرين) في التعريف صفة (للأفراد) والمذكورات ليس الكثيرين أفراد لمفاهيمها بل هي أجزاء لمفاهيمها.

نام کتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست