responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 53

وإثبات العارض والتصديق به لا ما تعلق بها الكشف عن ماهية الشي‌ء وإلا كانت من المبادي التصورية وهذه القضايا أريد بها تصور هذه العناوين الثانوية لكن لا يخفى ما فيه لأن القضايا المذكورة أريد بها التصديق بتلك العناوين الثانوية للمعلومات وإثباتها لها كإثبات الحدية والرسمية والحجية للمعلومات الأولية فلو كان موضوع المنطق المعقول الثاني لم تكن من المنطق في شي‌ء بل من مسائل الفلسفة الأولى الباحثة عن أحوال الوجودات مطلقاً إذ هناك يبين أن المعلومات التصورية قد يعرض لها الكلية والجزئية والذاتية والعرضية والنوعية والفصلية والمعلومات التصديقية تعرض لها الحملية والشرطية ونقيض قضية وعكس أخرى إلى غير ذلك من المعقولات الثانية التي وقعت محمولات في مسائل المنطق هذا كله مع أن المراد للمتأخرين أن طبيعة المعلوم التصوري والتصديقي السارية في أفرادها موضوع للمنطق كسائر ما يراد من موضوعات العلم. قولكم يلزم أن يكون جميع المعلومات الموصلة موضوع المنطق. قلنا: نلتزم بذلك بل بجميع المعلومات التي لها مدخل في الإيصال لأنهم أخذوا المعلومات بوجه كلي واعتبروا عوارضها العقلية التي يمتاز بها الموصل عن غيره وحكموا على تلك العوارض بأحكام كلية لبيان أحكام تلك المعلومات لنتمكن أن نعرف أحوال جزئيات المعلومات في باب الإيصال إذا رجعنا إلى تلك العوارض وأحوالها.

وعاشراً: إن عروض الجنس والفصل والخاصة والقضية وأمثالها للمعلومات ليس مقيداً بالإيصال فإن الحيوان جنس سواء كان موصلًا أم لا فكيف يقيد موضوع المنطق بالإيصال ومن شرط الموضوع أن يحفظ بقيوده في موضوعات المسائل. وجوابه- ما عرفته هنا وفي جواب الإيراد السادس على تمايز الموضوعات من أن الحيثيات المأخوذة في موضوعات العلوم إنما هي للإشارة إلى الاستعداد في ذات الموضوع الذي يرتب به الغرض عليه لا إلى ما رتب عليه الغرض بالفعل ولا شك أن عروض ما ذكر للمعلوم وإثباته له في المنطق يكون له دخل في عصمة الذهن عن الخطأ فالمراد بالحيثية تحديد الأغراض المبحوث عنها ومن البديهي أن هذه الأمور تعرض للمعلوم الذي له دخل في الإيصال.

وحادي عشر: إن الحيثية تارة تكون اطلاقية كقولنا: الإنسان من حيث أنه إنسان والغرض منها توضيح المحيث وتارة تقييدية كقولنا: الخمر من حيث إسكاره حرام والغرض منها إثبات الحكم لبعض الأفراد المقيدة بها. وتارة تعليلية كقولنا: أكرم زيداً من حيث أنه عالم والغرض منها ذكر علة الحكم وفيما نحن فيه ليست الحيثية اطلاقية كما هو واضح إذ ليس الغرض منها توضيح المحيَّث. ولا تقييدية لأن العوارض تعرض لذات الموضوع لا للذات المأخوذة مع الحيثية ولأنها لو كانت تقييدية لكانت جزءاً من الموضوع فلا يصح البحث عنها لأن موضوع العلم إنما يبحث عن أحواله لا عنه ولا عن أجزائه مع أنه في المنطق يبحث عن الإيصال كقولهم: الحدُّ موصل للكنه والرسم موصل للتمييز والبرهان موصل لليقين. ولا تعليلية لأن الإيصال ليس بعلة لعروض الجنسية أو الفصلية على المعلوم مع أنه يبحث في العلم عنه فلو كان علة للحوق العوارض المبحوث عنها في العلم لكان علة لنفسه فيلزم الدور. وجوابه- ما عرفته غير مرة من أن الحيثية تقييدية بمعنى أنها إشارة إلى الاستعداد الذي في ذات الموضوع الذي به تترتب الغاية على الموضوع لعدم وجود لفظ خاص يمكن أن يشار به إليه لتحديد العوارض الذاتية التي يبحث في العلم عنها وليست هي بنفسها قيداً.

نام کتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست