خاص مع الإتفاق في المعنى ينقسم الاجماع الى
لفظي و لبي،
فما كان من القسم الأول يسمى باللفظي و تجري في معقده القواعد
اللفظية من العموم و الاطلاق و التقييد و الإنصراف و عدمه- و عليه قد يكون الاجماع
ظنيا أذا كان اللفظ ظني الدلالة و إن كان قطعي السند كما في ظواهر الكتاب و الخبر
المتواتر.
و ما كان من القسم الثاني يسمى باللبي لأن المعلوم ثبوته هو المضمون
الجامع بين الألفاظ فليس يجري فيه القواعد اللفظية و يكون كالخبر المتواتر المعنوي
فيؤخذ بالقدر المتيقن،
إنقسام الاجماع إلى بسيط و مركب:
و ينقسم الاجماع باعتبار تحققه إلى بسيط و مركب:
فالبسيط:- هو اتفاق الفقهاء على حكم واحد في المسألة،
و المركب:- هو الإتفاق الكاشف عن نفي القول الثالث في مسألة أو
مسألتين يوجد بينهما قدر جامع كلي أو مسألتين لا يوجد بينهما قدر مشترك، فالإجماع
المركب على أقسام ثلاثة:
فمن أمثلة قسمه الأول إنحصار القول بين الأصحاب في وجوب السجدة
لقرائة العزيمة في اثناء الصلاة و حرمتها فبعضهم من قال بوجوبها و بعضهم من قال
بحرمتها فالقول بالاستحباب أو الكراهة موجب للحكم بخلافهما و خرق للاجماع المركب.
و منها قول بعض باستحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة و قول آخر بحرمته فالقول
بوجوبه إحداث لقول خارج عنهما خارق للاجماع المركب. و منها إن المشتري الواطىء
للأمة للواجد فيها عيب ممنوع من الرد على قول و يجوز الرد مع الارش على قول آخر
فالقول بالرد مجانا إحداث لقول ثالث