responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 30

خاص مع الإتفاق في المعنى ينقسم الاجماع الى لفظي و لبي،

فما كان من القسم الأول يسمى باللفظي و تجري في معقده القواعد اللفظية من العموم و الاطلاق و التقييد و الإنصراف و عدمه- و عليه قد يكون الاجماع ظنيا أذا كان اللفظ ظني الدلالة و إن كان قطعي السند كما في ظواهر الكتاب و الخبر المتواتر.

و ما كان من القسم الثاني يسمى باللبي لأن المعلوم ثبوته هو المضمون الجامع بين الألفاظ فليس يجري فيه القواعد اللفظية و يكون كالخبر المتواتر المعنوي فيؤخذ بالقدر المتيقن،

إنقسام الاجماع إلى بسيط و مركب:

و ينقسم الاجماع باعتبار تحققه إلى بسيط و مركب:

فالبسيط:- هو اتفاق الفقهاء على حكم واحد في المسألة،

و المركب:- هو الإتفاق الكاشف عن نفي القول الثالث في مسألة أو مسألتين يوجد بينهما قدر جامع كلي أو مسألتين لا يوجد بينهما قدر مشترك، فالإجماع المركب على أقسام ثلاثة:

فمن أمثلة قسمه الأول إنحصار القول بين الأصحاب في وجوب السجدة لقرائة العزيمة في اثناء الصلاة و حرمتها فبعضهم من قال بوجوبها و بعضهم من قال بحرمتها فالقول بالاستحباب أو الكراهة موجب للحكم بخلافهما و خرق للاجماع المركب. و منها قول بعض باستحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة و قول آخر بحرمته فالقول بوجوبه إحداث لقول خارج عنهما خارق للاجماع المركب. و منها إن المشتري الواطى‌ء للأمة للواجد فيها عيب ممنوع من الرد على قول و يجوز الرد مع الارش على قول آخر فالقول بالرد مجانا إحداث لقول ثالث‌

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست