responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 296

التنبيه الرابع في استصحاب عدم التذكية:-

لا بد قبل البحث فيها من الرجوع إلى الأدلة الشرعية في أن الذي ثبت له الحليه و الطهارة هو المذكى أو ان عنوان الميته هو الذي ثبت له الحرمة و النجاسة فنقول ان الادلة الشرعية مختلفة جدا ففي بعضها يكون العنوان هو المدكى كقوله تعالى‌ «إلا ما ذكيتم»، و قوله تعالى‌ «و لا تأكلوا ما لم يذكر اسم اللّه عليه»، و قوله تعالى‌ «فكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه»، و قوله (ع) في ذيل موثقة ابن بكير «إذا ذكيا ذكاة الدبح»، و بعض الاخبار المعلله لحرمة الصيد الذي ارسل اليه كلاب الصيد و لم يعلم انه مات بأخذ الكلب المعلم بالشك في استناد موته إلى المعلم، و ما ورد من جواز ترتيب احكام المذكى على المأخوذ من يد المسلم أو من سوق المسلمين أو غير ذلك مما هو امارة على التذكية فانه يعطي أن الطهارة و الحل في اللحوم و الجلود على خلاف الأصل و إلا لما إحتاج في حليتها و طهارتها إلى قيام الامارة لأن الأمارة لا يصح ان تنصب على ما هو موافق للأصل و انما تنصب على مخالفته و من هنا ذهب بعضهم إلى أن حصر الشارع للمحرمات يدل على حلية ما عداها. و في بعضها الآخر يكون العنوان هو الميته كما في قوله تعالى‌ «قل لا أجد فيما اوحي الي محرما» على ظاهر الآية، و قوله تعالى‌ «حرمت عليكم الميته و الدم» ما ورد من عدم جواز الصلاة في شي‌ء من الميته أو في جلده و إن دبغ سبعين مرة، و قول الصادق (ع) في صحيحة الحلبي «وصل فيه حتى تعلم انه ميته بعينه» و في رواية اخرى «ما علمت انه ميته لا تصل فيه». و ما ورد في تعليل الحكم بحرمة الطعام الذي مات فيه فارة بأن اللّه حرم الميته من كل شي‌ء إلى غير ذلك، و على هذا فمقتضى ذلك كون كل منهما عنوانا على حده مستتبعا لحكم مغاير لما يستتبعه الآخر بل و مقتضى ذلك كون كل منهما أمرا وجوديا إذ لولا ذلك لعبر الشارع عن العدمي منهما

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست