الشيء و الحيلولة دونه و لا يقتضي وجود
المدفوع و ثبوته و لذا يقال هذا الحرز يدفع الاذى عنك و يدفع عنك الحمى و ان لم
يوجد الأذى و لا الحمى. نعم الرفع يقتضي ثبوت المرفوع.
حجية الاستصحاب في الشك في الحكم التكليفي أو الوضعي:-
المورد الثالث الذي وقع فيه النزاع و يكثر الابتلاء فيه هو عموم أدلة
الاستصحاب للشك في الحكم سواء كان تكليفيا أو وضعيا.
أما الحكم التكليفي كالوجوب و الحرمة فواضح لأنه مجعول للشارع و جعله
و رفعه بيده.
و أما الوضعي فما كان مجعولا للشارع بالذات فهو كذلك في جريان
الاستصحاب فيه لأنه كالحكم التكليفي وضعه و رفعه بيد الشارع فيجري فيه ما يجري فيه
و ما كان من الحكم الوضعي غير مجعول للشارع و لكنه له اثر شرعي فيجري أيضا فيه
الاستصحاب كما يجري في الموضوعات الخارجية ذات الآثار الشرعية.
و أما ما كان من الحكم الوضعي ما هو مجعول بالتبع لجعل التكليف
الشرعي فان أمر رفعه و وضعه و ان كان بيد الشارع لكون منشأ انتزاعه بيد الشارع
رفعه و وضعه فهو مما تناله يد التصرف من الشارع بالتبع الا أنه لا مجال لاستصحابه
لأنه مسبب عن منشأ إنتزاعه و الاستصحاب في المسبب لا يجري لأنه محكوم لأستصحاب
سببه و منشأ انتزاعه و توضيح الحال و تنقيحه يحتاج إلى ذكر أمور:-
الاول ان الحكم من مقولة الانشاء الذي هو عبارة عن الجعل و الأيجاد
الذي هو من أوصاف المنشيء و الوجود له وجود و تحقق في عالم نفسه كما له تحقق في
الخارج بواسطة اللفظ الدال عليه و نحوه و منه يظهر ان الوجوب و الحرمة و نحوها و
الكراهة و الأستحباب ليست بأحكام