responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 25

المرادي و يونس و نحوهم من الاجلاء لقطعنا بأن هذا رأي رئيسهم:

و أما الكبرى فمما لا ينبغي الإشكال فيها إذ لا شبهة عندنا في حجية رأي الإمام خصوصا في مقام تبليغ الاحكام و أما إحتمال كون رأيه من باب التقية فهو يرجع إلى القدح في الصغرى لأن محل كلامنا هو إحراز رأي الامام الواقعي من الاتفاق و الاجماع مع أن إصالة عدم التقية من الاصول المعتبرة و إن لم يكن الاجماع من جميع الفقهاء قطعيا و لا يخفي ما في هذا المسلك فان غاية ما يمكن أن يكون المستفاد منه على سبيل القطع هو أن المتفقين و المجمعين إنما إستندوا إلى دليل معتبر عندهم و لعله غير معتبر عندنا أو إلى أصل من الأصول العملية. و المقام عند التحقيق ليس بمجرى ذلك الأصل، و كيف كان فلا يستفاد من الاتفاق بين الفقهاء بعد انقضاء عصر المعصوم أكثر من العلم بوجود دليل معتبر عندهم أو أصل صحيح لديهم و هذا لا يوجب إعتبار ذلك الدليل عندنا و لا ذلك الأصل لدينا و لا يستفاد منه القطع برأي الامام إلا للأوحدي من الفقهاء أو البسيط منهم أو كانت سيرة العلماء الصالحين في زمانه و عند حضوره و لذا لم تكن الشهرة في الفتوى حجة عند أكثر القدماء و المتأخرين و سيجي‌ء إنشاء اللّه الكلام في حجية السيرة و الشهرة.

ما هو مورد الاجماع:

لما كان إعتبار الاجماع من باب كشفه عن قول المعصوم (ع) على ما عليه الاصحاب يقتصر في مورده على الحكم الشرعي لأن قوله و رضاه إنما يلاحظ فيما بيانه من شأن الشارع و وظيفته. و عليه فالانفاق المنعقد على غير الحكم الشرعي ليس إجماعا عندهم و إن شاع عليه إطلاق الإجماع. نعم هو حجة من كل أهل فن في مسائل ذلك الفن كإجماع‌

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست