المرادي و يونس و نحوهم من الاجلاء لقطعنا
بأن هذا رأي رئيسهم:
و أما الكبرى فمما لا ينبغي الإشكال فيها إذ لا شبهة عندنا في حجية
رأي الإمام خصوصا في مقام تبليغ الاحكام و أما إحتمال كون رأيه من باب التقية فهو
يرجع إلى القدح في الصغرى لأن محل كلامنا هو إحراز رأي الامام الواقعي من الاتفاق
و الاجماع مع أن إصالة عدم التقية من الاصول المعتبرة و إن لم يكن الاجماع من جميع
الفقهاء قطعيا و لا يخفي ما في هذا المسلك فان غاية ما يمكن أن يكون المستفاد منه
على سبيل القطع هو أن المتفقين و المجمعين إنما إستندوا إلى دليل معتبر عندهم و
لعله غير معتبر عندنا أو إلى أصل من الأصول العملية. و المقام عند التحقيق ليس
بمجرى ذلك الأصل، و كيف كان فلا يستفاد من الاتفاق بين الفقهاء بعد انقضاء عصر
المعصوم أكثر من العلم بوجود دليل معتبر عندهم أو أصل صحيح لديهم و هذا لا يوجب
إعتبار ذلك الدليل عندنا و لا ذلك الأصل لدينا و لا يستفاد منه القطع برأي الامام
إلا للأوحدي من الفقهاء أو البسيط منهم أو كانت سيرة العلماء الصالحين في زمانه و
عند حضوره و لذا لم تكن الشهرة في الفتوى حجة عند أكثر القدماء و المتأخرين و
سيجيء إنشاء اللّه الكلام في حجية السيرة و الشهرة.
ما هو مورد الاجماع:
لما كان إعتبار الاجماع من باب كشفه عن قول المعصوم (ع) على ما عليه
الاصحاب يقتصر في مورده على الحكم الشرعي لأن قوله و رضاه إنما يلاحظ فيما بيانه
من شأن الشارع و وظيفته. و عليه فالانفاق المنعقد على غير الحكم الشرعي ليس إجماعا
عندهم و إن شاع عليه إطلاق الإجماع. نعم هو حجة من كل أهل فن في مسائل ذلك الفن
كإجماع