responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 248

استصحاب الحكم السابق لأنه ليس الشك شكا في بقائه و انما هو شك في موضوع جديد فالميزان نظر العرف الى موضوع التكليف و إنه واحد بوحدة توجب عدم تعدده و تنوعه و ان كان بحسب الشرع و دقة العقل متعدد و متنوع.

و المحكي عن المرحوم الشيخ الجليل الشيخ عبد الكريم القمي (ره) بتوضيح منا حيث لم تحضرني درره أنه لا معارضة بين الاستصحابين فان فرض الكلام أن العرف يرى أن موضوع التكليف باق و ان التغير الذي طرأ عليه لم يؤثر على بقائه فتدل أخبار الاستصحاب على بقائه في ثاني الحال و حينئذ فيستفاد من دليل التكليف بضميمة أدلة الاستصحاب بقاء التكليف المطلق الغير المقيد بالحال الأول و لا بالحال الثانية فيكون في المثال المتقدم وجوب الجمعة مطلقا سواء قبل الغيبة أو بعدها و الأستصحاب العدمي إنما هو بالنظر للتكليف بعد تغير الحالة السابقة فإن التكليف المقيد بما بعد تلك الحال كان معدوما في الأزل فنستصحب عدمه و هذا الاستصحاب إنما يقتضي رفع التكليف المقيد و هو لا ينافي ثبوت التكليف المطلق فإن وجوب الجمعة بقيد أنه بعد الغيبة و بخصوصية أنه بما بعد الغيبة ليس بموجود و انما الموجود هو وجوب الجمعة مطلقا قبل الغيبة و بعدها فالاستصحابان جاريان و لا معارضة بينهما.

إن قلت لا وجه لاستصحاب الأحكام الشرعية لأن الاستصحاب إنما يعمل به حيث لا نص على الحكم الشرعي و قد ثبت بواسطة تواتر الأخبار بأن كلما تحتاج اليه الأمة ورد فيه خطاب شرعي حتى إرش الخدش.

قلنا انه قد ثبت انه كثير ما ورد مخزون عند أهل الذكر (ع).

إن قلت تواترت الأخبار بحصر المسائل بالنسبة إلى الأحكام الشرعية في ثلاثة أقسام بين رشده، و بين غيه، و مشتبه أمره يتوقف فيه.

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست