responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 220

بعد خروج الوقت لأجل ادلة القضاء ليس من الاستصحاب في شي‌ء كما أنا أزدنا على (ما كان) حذرا من ان يشمل التعريف إبقاء ما كان على غير ما كان كابقاء الطلب على غير الوجوب، و يخرج بهذه الزيادة ما إذا أبقي ما كان مع تغير الموضوع فانه لم يكن من الأستصحاب.

استصحاب الحال و الاجماع و نحوها:-

لا يخفى انه وقع التعبير باستصحاب الحال كما في محكي العدة أو باستصحاب حال الاجماع كما في محكي المعارج و غيره و باستصحاب حال العقل و المراد بالحال هو الحالة السابقة و المراد باستصحاب حال الاجماع و العقل هو استصحاب الحالة السابقة التي قام عليها الأجماع أو العقل و قد يطلق الأستصحاب و يراد به استصحاب عموم النص و اطلاقه و هو الأخذ بعموم النص في مورد الشك في تخصيصه أو باطلاقه في مورد الشك في تقييده و ربما جعل البعض قسما برأسه و قال بحجيته و عدم حجية غيره حتى نسب اليه القول بالتفصيل في حجية الاستصحاب كالغزالي. و التحقيق ان الأخذ بعموم النص و اطلاقه قاعدة عقلائية استقر بناء العقلاء في محاوراتهم عليها و الا فلا يقين بالعموم و الاطلاق الا نادرا لأحتمال سبق التخصيص أو التقييد صدورا على صدور العام أو المطلق في اغلب الموارد كما ذكره المرحوم الشيخ عبد الحسين على الكفاية.

الأدلة على اعتبار الاستصحاب شرعا:-

و الدليل على اعتبار الاستصحاب أمور:-

أحدها: بناء العقلاء و السيرة عليه في أمورهم العادية مع إمضاء الشارع له أما بناء العقلاء عليه فلأنه هو أمر غريزى فطري بدليل‌

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست