السابقة و في مسألة النذر يرجع الى اصالة
إباحة الوطىء و في مسألة المعاملة يرجع إلى اصالة الفساد.
دوران الامر بين الاقل و الاكثر:
أما الكلام فيما دار الأمر بين الأقل و الأكثر بأن تردد العمل المكلف
به بينهما على نحو يكون الشك في كلفة زائدة على الأقل بحيث لو كان الأقل هو الواجب
واقعا لم يضر إتيان هذه الزيادة معه كما لو شك في جزئية الاستعاذة للصلاة و أما لو
تردد العمل بينهما لا على هذا النحو بأن كان اتيان الزيادة مضرا و مبطلا للواجب لو
كان الواجب هو الأقل كما لو تردد الواجب بين القصر و التمام و الجمعة و الظهر فهو
خارج عن محل البحث و لا يسمى بدوران الأمر بين الأقل و الأكثر و يكون داخلا في
دوران الامر بين المتباينين.
و الحاصل أن الزيادة إذا أحتمل ابطالها للواجب و افسادها له أو قطع
بذلك كان المقام من قبيل دوران الأمر بين المتباينين و متى لم يحتمل فيها ذلك و
إنما يحتمل فيها الوجوب فقط كان من دوران الامر بين الأقل و الأكثر ثم الكلام في
هذا الفصل يتصور على قسمين:-
أحدهما: ما تكون صحة الأقل منوطة بضم الأكثر لو كان الواجب في الواقع
هو نفس الأكثر كما لو تردد العمل المكلف به بين الصلاة مع الاستعاذة أو بدونها
فإنه على تقدير وجوب الصلاة مع الاستعاذة في الواقع تكون الصلاة بدون الاستعاذة
باطلة و يسمى هذا القسم بالأقل و الأكثر الارتباطيين لأن أكثرية الاكثر من الأقل
كانت بمدخلية الأقل فيه.
ثانيهما: بعكس ذلك بمعنى أن لا تكون صحة الأقل منوطة