responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 196

وجوب الجمعة مثلا فإنه يجوز ترك الجمعة و كما لو علم بغصبية أحد الأنائين و قامت الامارة على عدم غصبية أحدهما بعينه و لا تجوز في هذه الصورة المخالفة القطعية للعلم بحدوث التكليف غاية الأمر الشارع قد رخص في ارتكاب أحد محتملاته لوجود العذر عن المخالفة.

قد يقال إن هذا يقتضي عدم كون العلم الاجمالي علة تامة للموافقة القطعية و الا لما انفكت عنه كما لا تنفك عن العلم التفصيلي و إذا لم يكن علة تامة للموافقة القطعية جاز تخلفها عن العلم الأجمالي و عليه لا بد من إثباتها للعلم الاجمالي بدليل خاص و حيث لا دليل عندنا فالأصل براءة الذمة من الموافقة القطعية في كل علم إجمالي.

نعم هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية لتحقق العصيان بها.

و جوابه أن من يقول بمنجزية العلم الاجمالي للتكليف يذهب إلى أن العلم الاجمالي علة تامة بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية لكونها يحصل بها العصيان للمولى فلو ورد دليل على جوازها لزم طرحه أو تأويله لتنجز التكليف به لأن التكليف قد علم بشروطه و إنما الشك كان في المكلف به لا بالتكليف كما لو علم بالتفصيل التكليف و لكنه بالنسبة إلى الموافقة القطعية يكون مقتضى تام لها بمعنى أنه لو خلي و طبعه تلزم موافقته القطعية إذا لم يرد دليل على جواز ارتكاب بعض الاطراف فلو ورد دليل أخذ به لأن إطاعة أمر المولى و إمتثاله و كيفياتها بيد المولى فله أن يرضى بالبدل كما في التيمم أو الاكتفاء ببعض المحتملات كما في إشتباه القبلة و عليه فمقتضى الأصل هو الاطاعة القطعية لا براءة الذمة من التكلف و لا يعدل لبدلها أو الاقتصار على بعض المحتملات إلا بالدليل، هذا على مسلك من يقول بمنجزية العلم الاجمالي.

ثالثها: أن تكون أطراف العلم الاجمالي محصورة فلو كانت أطراف‌

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست