و طي زوجته فاطمة. فان المشهور هو وجوب
الأحتياط بمعنى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال و وجوب الموافقة
القطعية له بإتيان المتردد بينهما فيما لو كان التكليف المعلوم بالاجمال هو الوجوب
كما في مثال التردد بين القصر و الأتمام و الجمعة و الظهر، فإنه يجب الأتيان
بالقصر و التمام و الجمعة و الظهر و يجب الاحتياط بتركهما فيما كان المعلوم
بالاجمال هو الحرمة كما في مثال الخمر المتردد بين الأنائين و الغناء المتردد
مفهومه بين موردين فإنه يجب عليه ترك الاناءين و عدم إستماع الموردين و يجب
الاحتياط بفعل أحدهما و ترك الآخر فيما كان المعلوم بالاجمال هو التكليف و لكنه
تردد بين وجوب هذا العمل أو حرمة ذلك العمل الآخر كما في مثال اليمين المتقدم فانه
عليه أن يطأ هند و يترك فاطمة.
و الكلآم في هذا يقع في مقامين:-
الأول:- في حرمة المخالفة القطيعة للعلم الاجمالي.
و الثاني:- في وجوب الموافقة القطعية له.
أما المقام الأول:- و هو حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي.
فقد إختلفوا فيها على أقوال:
أحدها: وجوب الأجتناب عن الجميع كما نسب إلى المشهور و عليه الشيخ
الانصاري.
و ثانيهما: جواز إرتكاب الجميع كما قواه المجلسي في محكي أربعينه بل
مال اليه المحقق الثالث بعض الميل.
و ثالثهما: جواز الأرتكاب إلى ان يبقى ما يساوى الحرام فلا يجوز كما
أختاره المحقق الثالث و المحقق النراقي.
لكن مع اختلافهما في المسلك حيث ان وجوب بقاء ما يساوي